التأديبية تعاقب مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام لمخالفاته
الخميس، 17 أكتوبر 2019 10:42 صأحمد سامي
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام بغرامة تعادل ضعفي الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 132 لسنة 61 قضائية، ما ورد بتقرير الاتهام بأن شعبان إبراهيم حسن، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام قام بتكليف بعض عمال الخدمة بتحميل ونقل مخلفات الحديد دون تكليف أحد المشرفين للإشراف عليهم وتوفير المعدات اللازمة لحماية وسلامة العمال أثناء تحميل تلك المخلفات.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.