شروط حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على وحدات الإسكان الاجتماعي
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:00 م
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات واشتراطات الحصول على الحقوق المكتسبة التى ورد ذكرها فى القانون، والمتعلقة بدمجهم فى المجتمع بشكل كامل، وحصولهم على حقوقهم وكافة مستحقاتهم الواردة بالقانون.
ويرصد «صوت الأمة» الشروط الواجب مراعاتها من قبل ذوى الاحتياجات الخاصة بشأن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:
- يقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.
- يجوز للجهة الإدارية المختصة بناء على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مکتوب.
- في حالة التوقف عن سداد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أي سنة من السنوات، يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.
- يحظر على المستفيد بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.