بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب (التفاصيل الكاملة)

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 03:00 م
بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب (التفاصيل الكاملة)
مجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، حول مزاولة مهنة الطب، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

وخلال السطور التالية، يستعرض «صوت الأمة»، أبرز تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على النحو التالي:

ويتضمن التعديل فى المادة (2)  بحسب مشروع القانون، أن يتم تعديل مدة ونظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة  لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى:

تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:

«ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من أحد الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجبارى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء».

ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب الطب والجراحة بالنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة فى هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.

 

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

جدير بالذكر أن نص المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب قبل تعديلها كان كالتالى:

 يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضى التدريب الإجبارى المقرر.

ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الخريجون سنة شمسية فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من تنديهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدرها بها قرار من وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة.

كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجبارى وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون .

ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة علي أن يكون اثنان منهم على الأقل من عمداء كليات الطب .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق