استجد جهاز اقتصادي بدلاً من الهيئة.. قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية في طريقه للنور

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 04:00 ص
استجد جهاز  اقتصادي بدلاً من الهيئة.. قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية في طريقه للنور
البحيرات الشمالية فى حماية مجلس النواب
كتب ــ محمد أبو النور

بحيرة مريوط
بحيرة مريوط

 

تُمثّل البحيرات الشمالية الـ 5 لمصر، علاوة على العمق الاستراتيجى، مصدراً للثروات المائية، وآفاقاً لامتداد حدودها ومياهها الإقليمية، وأساطيلها وسفنها فى البحر المتوسط، والإطلالة على أوربا عن قرب، وخلال الربع قرن الأخير، نال الإهمال والتعديات من هذه البحيرات، وتحولت مساحات شاسعة منها إلى أراضى ومبانى بعد تجفيفها، فى غياب من الرقابة والمتابعة والمحاسبة، إلاّ أنه خلال الأعوام الخمس الأخيرة، بدأت الحكومة تُكشّر عن أنيابها، وتُظهِر العين الحمراء، لمن تعدّوا على هذه الثروات الطبيعية، بالإزالة مهما كانت سطوة وقوة المتعدين، بل اتجهت الحكومة إلى مجلس النواب، لسن القوانين والتشريعات، لتشديد العقوبات، من سجن وغرامة، ضد من يقترفون جريمة التعدى على هذه البحيرات، بأى نوع من أنواع التعدى.

مجلس النواب
مجلس النواب

 

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقوانينها

حتى هذه اللحظة، مازالت البحيرات الشمالية، تقع ضمن مسئولية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، غير أن الكثير من الأصوات، بدأت منذ سنوات، التفكير فى جهة ذات اختصاص، تكون مهمتها ومسئوليتها، تنمية وحماية هذه البحيرات فقط، وخاصة عندما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرور الاهتمام بهذه الثروات، وإزالة التعديات الواقعة عليها، وإعادتها إلى شبابها، من خلال المساحات الشاسعة و الإنتاجية السمكية العالية، وأنه فى سبيل ذلك، لن يتم التسامح، مع من يغتصبون شبراً من هذه البحيرات، وكانت هذه البحيرات، تخضع فى إبعاد شبح التجفيف عنها، والتعدى عليها بالصيد الجائر أو التجفيف أو الردم، للقانون رقم 124 لسنة 1983م، والذى يتكون من 65 مادة، وقد حدثت فيه بعض التغييرات، ببعض مواده خلال الـ 36 سنة الماضية، كما أكدت المادة (3) من القانون وتنص على (تكون الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتتبع هذه الهيئة وزير الزراعة)، كما حددت المادة الأولى من القانون، بعض العبارات والمصطلحات، المتصلة والخاصة بالثروات المائية، والبحيرات والمراكب وسفن الصيد، ومنها المادة (1) (يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له: المياه البحرية: المياه الإقليمية بجمهورية مصر العربية: المياه الداخلية: مجرى نهر النيل والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة: البحيرات: المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة المتصلة بالمياه البحرية أو المياه الداخلية وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى: المصب المائي: مواقع اتصال البحر والبحيرات بالمجاري المائية الداخلية: المركب: كل عائمة تستعمل في الصيد سواء كانت تُدار بالآلة أو الشراع أو غيرها).

بحيرة البرلس
بحيرة البرلس

 

إلغاء القانون 144 لسنة 1960

 كما ألغت المادة (2) القانون السابق:(يلغى القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك، وتظل القرارات واللوائح السارية نافذة المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له)، كما نصت المادة (14) على : (لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحة مائية منها إلا في الحالات الآتية: (أ) حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات. (ب) إنشاء مزارع الأسماك. ولا يجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية استغلال جزر البحيرات ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور، ونصت المادة (15) على  : (مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز إلقاء أو تصريف مخلفات المصانع والمبيدات الحشرية التي تستخدم في مقاومة الآفات الزراعية وما يماثلها من مواد سامة أو مشعة في المياه المصرية)، وفى المادة (16) :( لا يجوز أن تلقى أو توضع في مناطق الصيد أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد، فيما عدا جوابي الصيد المرخص بها)، كما نصت المادة (18) على : (لا يجوز زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها بقصد تعلية التربة)، كما أشارت المادة (20) إلى أنه:( لا يجوز لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخطيط والحكم المحلي ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفه قبل العمل بهذا القانون).

بحيرة البردويل
بحيرة البردويل

 

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

من ناحيتها، أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، ستبدأ لجنة الزراعة بالبرلمان فى مناقشته فى دور الانعقاد المقبل، والذى يبدأ أول أكتوبر ويهدف القانون إلى حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها، فيما يتنافى مع طبيعتها، كما يهدف إلى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية، وحماية وتنمية الثروة السمكية، فى كافة المسطحات المائية، كما ينص القانون على إنشاء جهاز ذو طابع اقتصادى، يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشأ فروعا داخل مصر، وقد عاقب مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، المُقدم من الحكومة للبرلمان، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة، كل من قام بالصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها، بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها، وكذلك كل من  حاز على مركب شباك أو آلات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها أو حاز هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد.

بحيرة ادكو
بحيرة ادكو

 

بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق