تتعلق بالإرهاب والإخوان.. 5 أحكام مهمة للنقض
الجمعة، 30 أغسطس 2019 01:00 م
• تفتيش القطارات وركابها لمنع العمليات الإرهابية إجراء إدارى لا يستلزم إذن سابق من سلطة التحقيق
عدد من المبادئ القانونية الهامة أرستها محكمة النقض خلال الفترة الماضية من خلال أحكامها ، تتعلق بقضايا الإرهاب ، منها ما يخص الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ، وما يخص حيازة مطبوعات من شأنها تكدير السلم العام ، وأيضا ما يتعلق بنشر الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعى ، وغيرها.
الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون
أكدت محكمة النقض ، ان الإنضمام لجماعة الإخوان ، حتى وإن كانت مشهرة كجمعية فى وقت من الأوقات ، لا يجعلها بمنأى عن التأثيم والتجريم الوارد بقانون العقوبات.
وقالت المحكمة، فى الطعن رقم 11229 لسنة 88 جلسة 13 يناير 2019، إن ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مشهرة كجمعية – بفرض صحته – لا يجعل أفعالهم بمنأى عن التجريم الوارد بالمادة 86 مكرراً من قانون العقوبات ، والتى نصت على عقوبة السجن لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، أو انضم على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحريات.
وقالت المحكمة ، إن الحكم محل الطعن قد أثبت انضمام الطاعنين إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من أداء وظيفتها والاعتداء على الأخرين ، وكان الإرهاب وسيلتها لتنفيذ هذه الأغراض ، فإن هذا ما يوفر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون يستوى فى ذلك أن تكون مجرمة فى ذلك التاريخ أو غير مجرمة.
حكم أخر يؤكد على نفس المعنى السابق ، وهو الصادر فى الطعن رقم 18174 لسنة 85 قضائية ، والذى طعنت فيه النيابة العامة على حكم البراءة للمتهمين لاتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ، حيث قالت المحكمة ، إن العبرة فى قيام أية جماعة أو منظمة ووصفها بالإرهابية ، بالغرض الذى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إلى أهدافها ، وليس بصدور تراخيص أو تصاريح أو قرارات.
وأكدت محكمة النقض فى نقضها لهذا الحكم ، إذا كانت الواقعة قد ارتكبت فى 12/1/2014 وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8/4/2014 ونشر فى الجريدة الرسمية فى 9/4/2014 وتضمن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة ، فإن استناد المحكمة التى أصدرت الحكم من أنه لم يكن هناك ثمة سند قانونيا صدر قبل ذلك التاريخ يحرم الانضمام إلى تلك الجماعة ، وقضت بناءا عليه بالبراءة ، هو خطأ فى تطبيق القانون ما يستوجب نقض الحكم.
إحراز مطبوعات ضد الدولة
حكم ثالث لمحكمة النقض يتعلق هذه المرة بإحراز مطبوعات تتضمن تكدير الأمن العام ، حيث أكدت المحكمة ، أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة .
وتابعت خلال نظرها الطعن رقم 21976 لسنة 87 قضائية ، أن الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التي دان الطاعنين بها مما ورد بأقوال ضابط الأمن الوطني بالتحقيقات وتحرياته وتأيد ذلك بما تم ضبطه من محررات ومطبوعات بمسكن الطاعنين الخامس والثامن والتاسع والعاشر وباقي المتهمين نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر لضابط الأمن الوطني والتي تحض على تكدير الأمن العام وتعريض المصلحة العامة للخطر منها ما يحمل شعار رابعة وما لهذا الشعار من دلالة على التظاهر والاعتصام غير القانوني ولافتات مسيئة للنظام الحالي وإقرارات المتهمين له باشتراكهم فى التظاهرات والتي تحرض على تكدير الأمن العام ، وهو ما يعد تدليلاً كافياً وسائغاً من الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة مؤكدة ، أنه لا يلزم الحكم التحدث صراحة عن كل ركن من أركانها ما دام ما أورده من الوقائع ما يدل عليه
التحريض من خلال مواقع التواصل الاجتماعى
حكم رابع أكدت فيه محكمة النقض ، أيضا فى حكم لها على أن الإدانة بجريمتى التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ، لابد أن تكون بعبارات واضحة محددة لهذه الجريمة.
وأشارت خلال نظرها الطعن 39725 لسنة 85 قضائية ، أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التحريض على العنف والتظاهر لتكدير السلم العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ، واكتفى بسرد عبارات عامة دون أن يعنى ببيان ماهية الألفاظ التى تحرض على العنف والتظاهر ومضمونها بطريقة وافية ولم يوضح مدى مطابقة ما حوته للأهداف المؤثمة فى القانون بل أجملها على نحو مبهم غامض لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التى اقتنعت بها المحكمة ، ومن ثم يكون الحكم قاصر البيان فى بيان أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما.
صلاحيات الضباط فى التأمين
أيضا حكم خامس يتعلق بسلطات الضباط فى تأمين سلامة القطارات وركابها من الحوادث الإرهابية ، حيث أكدت فى الواقعة التى تضمنها الطعن رقم 23584 لسنة 86 جلسة 2017/03/ 23 ، أن تفتيش الضابط تأميناً لسلامة القطارات وركابها إبان أو بعد إقلاعها ، هو إجراء إدارى تحفظى وليس تفتيشاً قضائياً ، ولا يستلزم صدور إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يجريه ، وإذا أسفر عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها قانوناً وتم صحيحاً ، صح الاستشهاد به.
وأشارت المحكمة الى أن الدفع هنا ببطلان القبض والتفتيش للمتهم غير صحيح ، حيث أن المتهم قد وضع نفسه فى موضع الريب بمحاولته عدم وضع ما يحمله على جهاز الكشف على الحقائب ، فإن ذلك يبيح تدخل رجل السلطة العامة للكشف عما يحمله إعمالاً لصحيح القانون ويكون ما قام به الضابط من فحص وضبط يدخل فى نطاق سلطته المقررة قانوناً ، وشددت المحكمة على أن التفتيش الذى أجراه الضابط إنما كان بحثاً عن أسلحة أو مفرقعات تأميناً لسلامة القطارات وركابها من حوادث الإرهاب إبان أو بعد إقلاعها ، فإن ذلك التفتيش لا مخالفة فيه للقانون.