التفاصيل الكاملة لقانون تنظيم الفتاوى.. الأسباب والنتائج

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 09:00 ص
التفاصيل الكاملة لقانون تنظيم الفتاوى.. الأسباب والنتائج
فتوي
كتب- مايكل فارس

يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش خلال دور الانعقاد الثانى منذ أكثر من عامين، وانتهت منه بالدور الثالث بتوافق كافة المؤسسات الدينية على أهمية إصدار هذا القانون لضبط الفتوى، إلا أنه حتى الآن لم يعرض المشروع على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره، وذلك بعد أن سيطرت حاله من التساؤلات حول مصير مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والذى انتهت منه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الثالث .

القانون يحدد ضوابط إصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام، ويحظرها على غير المختصين، ويحدد الجهات المنوط به منح تصاريح بالفتوى للتصدى لفوضى الفتاوى الدينية الشاذة والمتطرفة، وقد

وقد تأخر صدور القانون بسبب تقديم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بعض التعديلات عليه فى ، وتمثلت فى رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة بحجة أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية مؤهلة للفتوى، مطالبة بحذفها من القانون، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها وقدمت مستندات وأوراق تثبت وجود إدارة الفتوى فى الهيكل التنظيمى للوزارة منذ عام 1988، وتمسكت بحقها فى الفتوى.

انتهت إلى اعتماد الأوراق التى قدمتها وزارة الأوقاف والتى تفيد بوجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وبالتالى الإبقاء على وجود "إدارة الفتوى بالأوقاف" فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وهو ما تحفظ عليه ممثل الأزهر الذى امتنع عن حضور آخر اجتماع للجنة لحسم مشروع القانون، ومنذ ذلك الاجتماع الذى مر عليه أكثر من عام، لم تفتح اللجنة أى مناقشات بشأن مشروع القانون، وأعلنت أنها اعدت تقريرها عنه وعرضته على مكتب المجلس، وأنها حسمت هذا الخلاف، فيما ذهبت بعض مبررات تأخيره لازدحام الأجندة التشريعية .

وقد نص القانون على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووضع القانون ضوابط مثل أنه تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق