بالمستندات.. نكشف أسباب بطلان عقد تملك بنك التعمير والإسكان لأراضي فرعه بشرم الشيخ
الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 04:00 ص
حصلت «صوت الأمة» على أسباب بطلان العقد المبرم بين محافظة جنوب سيناء، وبنك التعمير والإسكان، حول قطعة أرض بمنطقة البنوك بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ بغرض إقامة مقر لفرع البنك عليها.
الأوراق تشير إلى أنه في 26 يونيو 2004، حُرر عقد بيع ابتدائي بين محافظة جنوب سيناء، وبنك التعمير والإسكان، لقطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع بمنطقة البنوك بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ بغرض إقامة مقر لفرع البنك عليها، ووقت تحرير العقد كانت المساهمة المصرية بالبنك بنسبة 100% من رأس المال، وقد تضمن العقد النص على عدم انتقال الملكية إلا بعد أداء كامل الثمن والوفاء بجميع التزامات البنك والموافقة المكتوبة من المحافظة.
وتضمن العقد النص على أنه تم إبرامه على أساس شخصية الشركاء في البنك، وأنه حال حدوث أي تعديل في عقد الشركة بالإضافة أو التخارج يتم إعمال الأثر الفاسخ دون تنبيه أو إنذار من الطرف الأول، وفي 14 يناير 2008 تقدم البنك بطلب السير في إجراءات التسجيل وشهر العقد النهائي.
محافظ جنوب سيناء أشر على المذكرة المعروضة بشأن هذا الطلب بالسير في إجراءات التسجيل طبقًا للقواعد المعمول بها في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، والذي كان يجيز التعاقد فقط بحق الانتفاع، إلا أنه في 20 أكتوبر 2011، اعتراض البنك على ذلك، وطلب تسجيل عقد البيع شاملا ملكية الرقبة والمنفعة وليس فقط حق الانتفاع، ونظرًا لصدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 استطلعت المحافظة رأي الجهاز الوطني لتنمية سيناء.
الجهاز الوطني لتنمية سيناء، أفاد في 3 أبريل 2013، أن العقد المشار إليه يعتبر مفسوخًا طبقا للبند 13 منه اعتبارًا من 28 سبتمبر 2010، تاريخ صدور قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترخيص بتعديل النظام الأساسي للبنك المركزي لتكون نسبة المشاركة العربية فيه 18.21% من رأس المال، وذلك دون علم المحافظة أو الرجوع إليها، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز السير في إجراءات تسجيل العقد المبرم بتاريخ 26 يونيو 2004، بين محافظة جنوب سيناء وبنك التعمير والإسكان بشأن قطعة الأرض الكائنة بمنطقة البنوك بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ، المقام عليها فرع البنك.
ذكرت الجمعية العمومية أن البنك تقدم بطلب السير في إجراءات تسجيل عقد البيع النهائي في ظل أحكام القانون رقم 94 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 واللذين حظرا تملك الشركات والمنشآت أية أراض أو عقارات بشبة جزيرة سيناء، وجاء تأشير المحافظ بالموافقة على السير في الإجراءات مع الالتزام بالضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر.
أضافت، أن البنك اعتراض على ذلك، وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 517 في 28 سبتمبر 2010، بشأن الترخيص بتعديل المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي لبنك التعمير والاسكان، بتغيير نسبة المساهمة في ملكية البنك لتكون المشاركة العربية في بنسبة 18.21% من رأس المال بدلا من أن تكون مصرية بنسبة 100%، ومن ثم فإنه اعتبارًا من ذلك التاريخ يكون البنك المذكور قد أخل بأحد بنود العقد سالف الذكر، ويكون العقد محل طلب الرأي مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.