«العطلة القضائية ».. حددها القانون بـ 3 أشهر والقضاة يتناوبون العمل لنظر القضايا الهامة

الأحد، 04 أغسطس 2019 08:00 م
«العطلة القضائية ».. حددها القانون بـ 3 أشهر والقضاة يتناوبون العمل لنظر القضايا الهامة
دار القضاء العالى

بدأت منذ عدة أيام الإجازة القضائية السنوية والتي تبدأ بشكل عملي في الأول من شهر يوليو، ورسميا منذ شهر أغسطس علي أن تنتهي في أخر سبتمبر حسبما حددت المادة 86 من قانون السلطة القضائية، والتي أعطت الحق للجمعيات العامة والمحاكم الحق في تنظيم الإجازة التي تمتد لشهرين للمستشارين وشهرًا ونصف الشهر بالنسبة لمن سواهم.  

منظومة تطبيق «الإجازة القضائية» لا تطبق فى مصر فقط، وإنما يُعد أمراَ متعارفاَ عليه فى جميع الدول العربية بل وفى العالم أجمع ولكن بنسب متفاوتة للفترة الزمنية التي يحصل عليها القضاة، وإن كانت الإجازة لا تؤكد علي أنه «ليس للعدالة عطلة» على الرغم من حصول القضاة على «الإجازة القضائية»، حيث يتم تنظيم الاجازات بحيث تتم بالتناوب بين القضاة ليكون هناك قاض يعمل بديلاَ لآخر طوال العام القضائى. 

«الإجازة القضائية»  طرحت عددا من الأسئلة الهامة منها، هل يحصل أعضاء السلطة القضائية بالفعل على إجازة 3 أشهر كل عام؟ وما هى طريقة وكيفية تنظيم الإجازة القضائية بين رجال السلطة القضائية بحيث لا تؤثر على مرفق العدالة، وحق التقاضى، واتجاه سرعة الفصل وانجاز القضايا؟

أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد الجنزورى قال أن الإجازة القضائية أو العطلة كما يُحاول أن يُطلق عليها البعض بمثابة إجراء متعارف عليه وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية، حيث تقضى بحصول عضو الهيئة القضائية على إجازة فى أشهر الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر ليعاود العمل مرة أخرى في بداية شهر أكتوبر، بينما فى عام 2000 تم إجراء تعديل بسيط فى قانون السلطة القضائية، وذلك نظرًا لكثرة القضايا، الأمر الذى دفع وزارة العدل إلى العمل فى شهور الصيف على أن تكون الإجازات بالتناوب بين القضاة، ليكون هناك قاضٍ يعمل بديلاَ لآخر  .

وأضاف «الجنزورى»، أن الهدف الرئيسى من وراء تناوب القضاة بعضهم بعضاَ فى القضايا، هو استمرار العمل طوال العام فى المحاكم ذات الدوائر المستعجلة، كما تعمل الدائرة الاستئنافية فى شهرى يوليو وأغسطس 3 أيام كل شهر بدلاً من أسبوع فى الأيام العادية، لأن بقية أيام الشهر توزع فيها القضايا على أعضاء الدائرة لقراءتها. 

المحاكم تنظر القضايا الهامة

علي الرغم من بدء الإجازة القضائية ، إلا أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية ولعل أهمها قضية «الإنضمام لداعش» المتهم فيها حمادة السيد، لاعب نادى أسوان، و«اقتحام الحدود الشرقية»، و«تنظيم جبهة النصرة»، و«خلية طلاب داعش»، و«حسم 2 ولواء الثورة»، و«رشوة التموين» وغيرها من القضايا المهمة، ولكن هل تتعطل هذه القضايا بسبب العطلة القضائية ؟   

لا يستطيع أحد القول بأن المحاكم تتعطل خلال أيام الإجازة القضائية التى تستمر ثلاثة أشهر وتنتهى مع بداية شهر أكتوبر، حيث تضم شقًا مستعجلاً، وهو ما يعني أن القضاة لا يتوقفون عن المهام التى تقع على عاتقهم أبدًا.

وفى سياق آخر – يقول محمد الصادق، الخبير القانونى والمحامى - هناك قضايا معروفة بـ«القضايا المستعجلة» وأخرى تحتاج إلى إجراءات وقتية لإخلاء سبيل بعض المتهمين المحبوسين الذين ثبت أنه لا دليل يقينى على جرائمهم، إلا أنه فى الحقيقة على الرغم من التعديلات فى قانون السلطة القضائية باستمرار عمل المحاكم، إلا أن أغلب القضايا تنتهى بالتأجيل دون إصدار أى أحكام فاصلة فيها، نظرًا لأن القضاة يتحرجون من إصدار أحكام فى القضايا التى ينظرونها بدلاً من زملائهم .

أجازات القضاة فى الدول العربية

وأشار  الصادق " ، إلي أنه من الناحية الرسمية لم تعد الإجازة 3 أشهر بعد أن ارتأى كل من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى أن الإجازة طويلة، وأن شهرًا واحدًا كاف، بإعتبار أنه «ليس للعدالة عطلة»، فاللعطلة القضائية في الأردن وفلسطين شهر ونصف، و15 يومًا فى كل من لبنان وسوريا، وشهران فى كلاً من الكويت وتونس والجزائر، وثلاثة أشهر بحسب القانون فى كل من المغرب ومصر ودبى.

قانون السلطة القضائية

يُنظم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، إجازات القضاة والعطلة القضائية، حيث نصت المادة 86 على أنه للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر، وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن فى درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.

3 مواد فى قانون السلطة القضائية الحاكمة لتلك المسألة تتمثل فى المواد 78 و88 و89 جاءت كالتالى:  

-المادة 78: «تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا، وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى».

-أما المادة 88 فقد نصت: «تنظم الجمعية العمومية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية، فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها، ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل».

-وتنص المادة 89 على: «لا يرخص للقضاة فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها، وكانت الحالة تسمح بذلك، ومع ذلك يجوز الترخيص فى إجازات لظروف استثنائية، وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات العاملين  بالمدنيين بالدولة».  

تنظيم الإجازة فى مجلس الدولة

وبالنسبة لمجلس الدولة، تنص المادة 108 من قانون المجلس على: «لا يجوز أن تزيد مدة الإجازة السنوية بمرتب كامل لأعضاء مجلس الدولة على شهرين بالنسبة للمستشارين، وشهر ونصف بالنسبة إلى من عداهم، وتحدد الجمعيات العمومية للمحاكم توزيع الإجازات بين أعضائها».

وتنص المادة 109:«تكون مدة الإجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر يوماً ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المجلس منح العضو أجازة اعتيادية لمدة أسبوع خلال الأشهر السنة الأولى من خدمته على أن تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له، ويجوز ضم مدد الإجازة السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر»، فضلاَ عن أنه تحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق