لا قبول لخريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين.. «النواب» يوافق على تعديل قانون المحاماة

الإثنين، 08 يوليو 2019 05:56 م
لا قبول لخريجي التعليم المفتوح في نقابة المحامين.. «النواب» يوافق على تعديل قانون المحاماة
مجلس النواب - أرشيفية
مصطفى النجار

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الاثنين، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام قانون  المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والذي استعرضه النائب أحمد حلمي الشريف.

ووافق المجلس على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة، وذلك فى مشروع قانون تعديل مشروع قانون المحاماة، والذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة.

وتنص المادة على :

تعديل المادة 13 بند ( مادة 13/البند 1):

1ـ متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي العمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل".

وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

( مادة 13/بند 3 ):

3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

ونفى عبد العال نظرة البرلمان بـ "احتكارية " لأى مهنة أو لخريجى الدبلومات الفنية، موضحا أن الهدف من تعديل قانون المحاماة فيما يخص شرط الحصول على الثانوية العامة للقيد بجداول المحامين هدفه تنظيم المهنة.

وشدد عبد العال على أن وضع المجلس لشروط مهنة المحاماة أو أية مهنة لا يقلل أو ينال من أحد، واستطرد " أقولها على رؤوس الأشهاد لو كنت أملك محاكمة من وضعوا التعليم المفتوح بنسخته للحصول على ليسانس الحقوق لمحاكمته فهو أسوء أنواع التعليم ، ويتلقى الطالب 4 محاضرات وكل اساتذة الحقوق يعلمو ذلك والجامعات الاساسية رفضت ذلك".

 

واستطرد " فى باريس للحصول على درجة الدكتوراه كان أحد الشروط الحصول على شهادة الثانوية العامة..لا بد النظر فى جدول القيد للمحامين، فمثلا زى مهنة الطب فى البلاد العربية يطلبوا يعملولهم امتحان لأننا توسعنا فى عمل كليات دون وجود أعضاء هيئة تدريس فى بعض الأقاليم".

كما وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال،  علي أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك،وبناء علي إّذن من المحامي العام الأول.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةعن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب/ ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون  المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

ونصت (مادة 51/ فقرة أولى): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك....وبناء علي إّذن من المحامي العام الأول.

كما وافق الأعضاء علي (مادة 99/ الفقرتين الأولى والثانية):  بأن يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي اقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة أما الغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

كما وافق أيضا (مادة 103): "مستحدثة من اللجنة" تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.

وخلال الجلسة أوضح المستشار بهاء  أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية، أن استشعاره للحرج في رئاسة اللجنة أثناء نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، جاء لأسباب ذاتية وشخصية، وليس لها أي علاقة من قريب أو من بعيد بشأن رفض القانون أو تأييده.

وأضاف: «كنت أصر ألا أتحدث فيما تم من استشعار بالحرج من جانبي إبان نظر القانون باللجنة التشريعية أوما وصفه البعض بأنه تنحي، ولكن بعد إثارة الأمر من جانب البعض والحديث بشأن التأكيد على أن استشعار الحرج كما هو معرف حق أصيل  للقاضي، دون إبداء أسباب».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة