لو جوزك بيعاني من مشكلة في «الانتصاب».. خدي حقك بالقانون
الجمعة، 28 يونيو 2019 07:00 ص
ازدادت فى الآونة الأخيرة عدد السيدات اللاتى يقفن أمام محاكم الأسرة يستغيثون بها لطلب الطلاق أو الخلع من أزواجهن لعدم قدرتهم على ممارسة العلاقة الحميمة وهو الحق الشرعى الذى حلله الله للزوجان ويرجع عدم قدرة الزوج على المعاشرة لأشكال مختلفة فهناك من يعانى من عدم انتصاب العضو الذكرى وهو محل حديثنا فى السطور التالية فحسب ما قاله المحامى أحمد صفوت فإن الذي لا يقدر على الوطء لعدم انتصاب الذكر يسمى «عنينا»، والعنة لا تثبت بمجرد ادعاء الزوجة، ولا يمكن الحكم على الزوج بأنه عنين بمجرد أنه لم يطأ في المدة المشار إليها، لأن عجزه عن الوطء قد يكون لمرض عارض لا عن عنته.
أما عن كيفية إثبات العنة فلم يقتصر الأمر على إتهام الزوجة لزوجة بل تثبت بإقرار الزوج أو ببينة على إقراره أو نكوله عن اليمين عند القاضي، وإذا تبين أن العنة لم تثبت على الزوج المشار إليه بعد وكان قد طلقها، فإنه يكون لامرأته ما للمرأة المطلقة المدخول بها من العدة والمهر كاملا والنفقة زمن العدة.
حيث نص القانون رقم 25 لسنة 1929 في مادته 9 من الباب الثالث على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزم والبرص.. إلخ.
وبالتالي فقد حدد المشرع شروط يجب توافرها للمطالبة للطلاق للعنة وهي أن يكون الزوج مصابا بعيب مستحكم لا براء منه أو أن يكون البراء منه يحتاج وقتا طويلا أو أن تصاب الزوجة بضرر بالغ من جراء عدم مواقعة الزوج عليها، وألا تكون الزوجة على علم بهذا العيب قبل الزواج وألا ترضى به بعد معرفتها بهذا العيب.
كما قررت محكمة النقض بأن تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذي لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية، بما تتضرر منه الزوجة هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.