في 7 يوليو المقبل.. تعديلات قانون المحاماة يصل محطته الأخيرة بالبرلمان

الخميس، 27 يونيو 2019 03:00 ص
في 7 يوليو المقبل.. تعديلات قانون المحاماة يصل محطته الأخيرة بالبرلمان
البرلمان

يناقش مجلس النواب خلال جلساته القادمة التى تبدأ فى 7 يوليو مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة، والذى انتهت منه اللجنة التشريعية الثلاثاء، بصورة نهائية  على مدى خمس ساعات متواصلة خلال اجتماع برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف.

وتعكف اللجنة التشريعية على الانتهاء من إعداد تقرير اللجنة بشأن ما انتهت إليه من تعديلات لترفعه إلى رئيس المجلس لإدراجه على جدول أعمال المجلسات خلال الجلسات المقبلة والمقرر لها أن تعقد يوم 7 يوليو.

وكانت اللجنة قد شهدت خلافات على مدى يومى السبت والأحد خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادى، بشأن تعديل قانون المحاماة انتهت إلى تنحى المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة اللجنة إبان نظر القانون

وتتضمن التعديلات التى أقرتها اللجنة التشريعية إعفاء أعمال المحاماة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بإضافة مادة برقم "9" مكرر إلى الفصل التمهيدى من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة تنص على أنه لايجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح  وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة فى المادة 3 من هذا القانون لاتخضع اعمال المحاماة لقانون الضريبة  المضافاة 

وقال النائب الدكتور ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية واحد مقدمى مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة،  إن الوضع الحالى كان هناك برتوكول بين نقابة المحامين و وزارة المالية يتم بمقتضاه تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المحامى على ما يقوم به من أعمال المحاماة.  

وأضاف بخيت أن التعديل  نص صراحة عل إعفاء  كافة أعمال المحاماة سواء  فى المحاكم أو التحكيم  من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالأطباء لافتا إلى أن المحامى "يبيع فكر ولا يبيبع جبنة وزيتون"

وتضمنت التعديلات ، وضع ضوابط التحاق المحامي الأجنبي بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول، إلى جانب اشتراط الحصول على الثانوية العامة للالتحاق بالنقابة في مواجهة ظاهرة خريجي التعليم المفتوح.حيث تم منح  خريجى التعليم المفتوح من القيدبالجدول العام بالنقابة

واشترطت التعديلات للالتحاق بجداول النقابة، أن يكون  متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها اقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة ويجوز  لمجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى  العمل فى دعوى او موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل   وذلك بعد اخطار وزير العدل  وتنظم اللائحة الداخلية ذلك ويختص مجلس النقابة بانشاء  جداول خاصة بالمحامين   الاجانب او المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول

وتضمنت الشروط أيضا أن يكون حاصلا على الثانوية العامة او مايعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة فى مصر واجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق او شهادة من احدى الجامعات الاجنبية والتى تعتبر معادلة لها طبقا لاحكام  القوانين واللوائح  المعمول بها فى جمهورية مصر العربية

كما تضمنت التعديلات أيضا وضع ضوابط لتقييد المحامين بالجدول العام وتمثلت فى وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التى تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها،  لمدة سنة واجتياز امتحانها ،  وإجراء اختبار تحريري  يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين. بجدول النقابة كمحام تحت التمرين واشترطت التعديلات  لقيد المحاى بجدول الاابتدائى ان يكون قد ادى التدريب لمدة عامين او ان يكون ادى التدريب عاما مع الحصول على دبلومة من اى جامعة

وتضمنت التعديلات أن يكون عقد الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من مجلس النقابة العامة أو بناء علي طلب كتابي يقدم إلي النقيب من عدد من لايقل عن ألفين  عضو من أعضاء  الجمعية العمومة  يكوة مصدقا علي تويعاتهم من النقابة الفرعية المهتصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولي النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الطلب، وإذا لم وجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العاجية بقوة القانون فى اليوم التالي لانتعاء تلك المدة.

كنا نصت المادة 129، علي أنه إذا كان طلب عقد الحمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته وحضور عدد من الأعضاء لايقل عن عشر أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سنا من غير أعضاء المجلس للنقابة، وفى حالة عدم اكتمال الطلب يكون كأن لم يكن، ولايجوزتقديم الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذاكانت  أسباب الثقة تشكل جريمة جنائية.

وتضمنت التعديلات تحديد آلية سحب الثقة من  النقيب او اعضاء مجلس النقابة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لايقل عن خمس  الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقا علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة،

 فى حين ان القانون القائم كان  يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية لسحب الثقة  حضور عدد من الاعضاء لايقل عن الف وخمسائة عضو.

وتضمنت التعديلات انه لايجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب او مجلس الشيوخ ووكما يقول النائب احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة ان هذا التعديل ليس بجديد  مضيفا ان المادة 14 من قانون المحاماة القائم وضعت عدد من الاعمال التى لايجوز الجمعع بينها وبين مهنة المحاماة من بينها انه لا يجوز الجمع بين المحاماة رئاسة مجلس الشعب او مجلس الشورى

وااضاف نظرا لان الدستور نص على تغيير مسمى مجلس الشعب الى مجلس النواب كما تضمنت التعديلات الدستورية الجددية انشاء مجلس شيوخ فكان لابد من تعديل المادة لتصبح لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة مجلس النواب او مجلس الشيوخ حتى يتماشى مع مسميات المجلسين  فى الدستور

ويفسر النائب احمد حلمى الشريف الهدف من هذا النص بان رئيس مجلس النواب يراس السلطة التشريعية

ولا يجوز أن يمارس هو أو رئيس مجلس الشيوخ مهنة المحاماة اثناء توليهما منصب رئاسة المجلسين حتى لا يحدث تضارب فى المصالح.

وتضمنت التعديلات ايضأن يكون للمحامى الحق في الحصول على معاش كامل إذا كان قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة   25 سنة ميلادية متقطعة أو متصلة  بما فيها مدة التمرين مع احتساب مدة التجنيد  في حين أن القانون الحالى كان  بنص على أن يكون المحامي مارس المهنة 30سنة  كما تضمنت التعديلات التي أقرتها اللجنة وضع  ضوابط الأتعاب الخاص  بالمحاماة بشأن الرعاية الصحية بمختلف محاكم مصر.
حيث  وافقت  اللجنة على تعديل  المادة 196 فقرة 2 التي تنص على أن للمحامى الحق في معاش كامل إذا توافر فيه شرط  بأن يكون قد مارس  المحاماه ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابق.

ونصت التعديلات على تشكييل مجلس النقابة من عدد 28 عضوا بدلا من 64 فى القانون القائم ويتضمن التشكيل  نقيب  المحامين و28 عضوا يراعى فى انتخابهم ان يكون بينهم 8 ممثلين لمحاكم الاستئناف  وثلاثة ممثلين عن القطاع العام و17 محامى يتم اختيارهم من اى مكان بشرط حصولهم على اعلى الاصوات  

ونصت مادة 51 فقرة رابعة بأنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض علي المحامي الموجه له اتهام بإرتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنتة ويتعين عرض الأمر  فورا علي المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

وبالنسبة لضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، تضمنت التعديلات إضافة فقرة أولى للمادة 51 تنص على أنه لايجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة، وأن يكون القرار صادر من محامي عام أول، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق