«عن السيادة المصرية والمعابر الحدودية».. حكم جديد للإدارية العليا (تعرف على التفاصيل)
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:00 م
أقرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، مبدأ قانونيا جديدا يؤكد على أن غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة تخضع لسلطانها المطلق لصالح البلاد، وتقتضى مشاركة المتعاقدين مع الدولة في تحمل الأعباء، وهى من الظروف الطارئة في العقود الإدارية تستلزم المشاركة في تحمل أعباء الخسائر.
واعتبرت المحكمة أن غلق معبر رفح البرى منذ 13 سنة من الجانب الإسرائيلي خلال عام 2006 يعد من قبيل الظروف الطارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها.
وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من أحد المتعاقدين مع الدولة لإعفائها من القيمة الايجارية المستحقة عليها خلال فترة غلق منفذ رفح من الجانب الإسرائيلي في أشهر (سبتمبر ـ أكتوبرـ نوفمبر 2006) في عقدها مع الدولة عن تنزيل وتحميل حقائب وأمتعة المسافرين وإلزامها بمشاركة الدولة.
الحكم صدر برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة أن ميناء رفح البري هو معبر حدودي يقع في جنوب مدينة رفح، على الشريط الحدودي الذي يفصل الأراضي الفلسطينية عن أراضي جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر، تم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982وظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية حتى 11 سبتمبر 2005، وهى المدة التي يستغرقها التعاقد محل الطعن الماثل، وبعد هذا التاريخ انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر. ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعد تدمير قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مطار غزة الدولي بتاريخ14/2/2004، ومن ثم فإن غلق المعابر الحدودية من شأنه التأثير على العقود الإدارية كظروف طارئة وليس قوة قاهرة، ويقتضى المشاركة مع الدولة لتحمل أعباء الخسائر وليس الإعفاء الكلى منها.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للموانئ البرية المطعون ضدها قد طرحت الممارسة المحدودة عام 2004 بشأن تنزيل وتحميل حقائب الركاب والأمتعة من وإلى سيارات الأتوبيس القادمة والمغادرة بميناء رفح البرى، وتمت الترسية على الشركة الطاعنة وأثناء قيام الشركة بعملها بمنفذ رفح تم غلق المنفذ من الجانب الإسرائيلي وذلك في أشهر ( سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2006) لسبب لا دخل للشركة فيه، وقد ترتب على ذلك عدم قيام الشركة بالعمل خلال هذا الشهر إلا أن الدولة وضعت قاعدة لائحية عامة لظروف غلق المعبر بتخفيض القيمة الإيجارية لكافة المستأجرين بميناء رفح البرى ومنهم الشركة الطاعنة بنسبة 16% عن شهر سبتمبر ،و18%عن شهر أكتوبر، وعدم تخفيض القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر بالنظر إلى أنه قد زاد عدد المترددين على ميناء رفح البرى بنسبة تجاوز70% عن العام السابق وقدمت تدليلا على ذلك جدول مقارنة بين أعداد المغادرين والقادمين خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأعدادهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وذكرت أن مؤدى ذلك فإن غلق معبر رفح البرى من الجانب الإسرائيلي خلال تلك الفترة يعد من قبيل الظروف الطارئة التي تتوفر فيها جميع شروطها، فلا يمكن اجتنابها ولا توقعها ولا يستطيع الإنسان دفعها وهي خارجة عنه، وهي إن نشأت لا دخل للمتعاقد فيها ولا خطأ سابق للجهة المتعاقدة تسبب في اندلاعها، فإنها و لا شك ظروف طارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسئولية الاجتماعية لهما بلا خطأ.
وأشارت المحكمة أن تلك القاعدة العامة التي استنتها الدولة تسرى على الشركة الطاعنة مثل باقي الشركات الأخرى فيما يتعلق بالنقل من خلال ميناء رفح البرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع من تتماثل مراكزهم القانونية في إحداث ذات الأثر، ودون منحها نسبة تخفيض أكثر من غيرها من الشركات المماثلة في هذا الشأن، وإلا أصبح تمييزاً منهياً عنه في الدستور، وإذ قامت الدولة بإعفاء الشركة الطاعنة بالنسب المشار إليها العادلة.