طعن «نور» يكشف موقفه الحقيقي من إساءات «شيخ الحارة».. الأحكام القضائية تؤيد قرار «الأعلى للإعلام»

الأحد، 02 يونيو 2019 01:24 ص
طعن «نور» يكشف موقفه الحقيقي من إساءات «شيخ الحارة».. الأحكام القضائية تؤيد قرار «الأعلى للإعلام»
كتب محمد أسعد

بخطوة طعنها على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخاص بمنع بث برنامج «شيخ الحارة»، أكدت شركة «تي إن تي في» المالكة لقناة القاهرة والناس، وصاحبها رجل الأعمال طارق نور، أنها حاولت خداع الجميع، والإدعاء بتضررها من سقطات البرنامج، حينما اتفقت مع مقدمته على إصدار بيان تعلن فيه استقالتها.

ورغم كم المخالفات والبذاءات والخوض في الأعراض والتشهير بسمعة الآخرين، والخروج عن كافة مواثيق الشرف الإعلامية، التي تأذى منها الجميع، طعنت القناة على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج شيخ الحارة في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية.

أدعت قناة القاهرة والناس في عريضة دعواها  أن البرنامج يقوم على عدم مخالفة الأخلاق العامة، ويهدف لتصحيح بعض المفاهيم لتنوير الرأي العام وتوضيح بعض الحقائق، وأن ما تناوله تلك من مواقف أو أحداث أو تصرفات ليس فيها خروج على أصول المهنة وأخلاقياتها، ولم يصدر عن الضيوف أية عبارات أو أقوال مسيئة تخدش الحياء أو خروج على القيم والأخلاق أو تتعارض مع قيم المجتمع.

ذكرت القناة في عريضة الدعوى تلك العبارات، وكأن ما تم بثه وإذاعته على مرآي ومسمع الجميع لم يكن، وكأن ما جاء في حلقات ياسمين الخطيب من حديث عن الأعراض والإيحاءات الجنسية ومع حدث في غرف النوم، والإساءة للأفارقة في حلقة ماجد المصري، فضلًا عن تبادل السباب والتطاول الذي حدث بين الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، لم يكن.

يبدو أن الممثل القانون لقناة القاهرة والناس، الموقع على صحيفة الطعن، لم يطلع على ما نصت عليه المادة 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن يحظر نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، وتدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.

وتنص المادة 20 من ذات القانون على أن يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين.

فيما نصت المادة 58 من ذات القانون على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

أما المادة 70 على أن يباشر المجلس اختصاصاته بما يحقق أهدافه، وله على الأخص وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، وتلقى وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف ووسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون، أو لمواثيق الشرف.

وتنص المادة 16 من لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على أن يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا وقذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد أو تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سواء بالغرامة أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الالكتروني لفترة محددة.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 65 لسنة 2018، الخاص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها،أكدت تلك الضوابط على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية بعدم تقديم أي محتوى يحرض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب أو يضر بنسيج الوطن، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.

في حكم سابق لها، قالت محكمة القضاء الإداري، إنه برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم يجوز تقييدها درئًا لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها.

وفي عدد من الطعون أكدت المحكمة النقض على أن التعبير عن الرأي يتعين أن يكون في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون "أحكام في الطعون أرقام 2972 لسنة 69 قضائية، و2446 لسنة 58 قضائية، و1844 لسنة 52 قضائية".

العبارات والألفاظ الجنسية والإساءات التي جاءت في برنامج «شيخ الحارة» جاءت مماثلة لإساءات ذُكرت في برنامج آخر، وأيدت محكمة القضاء الإداري وقف بثه، وقالت أن الأقوال انطوت على اعتداء على السمعة والشرف، وتمثل في مجملها مخالفة قوامها الخروج عن القيم المجتمعية وميثاق الشرف المهني ومعايير الأداء الإعلامي، وأن إصدار المجلس لقراراته من جزاءات منصوص عليها صراحة في القانون، ضرورية لضمان عدم تكرار هذا المسلك مستقبلًا، ومن ثم الحفاظ على القيم والاعتبارات المراد حمايتها.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق