بتعديل قانون مكافحة الإرهاب.. الحكومة تسعي للقضاء على فوضى تأجير العقارات

الأحد، 26 مايو 2019 01:00 م
بتعديل قانون مكافحة الإرهاب.. الحكومة تسعي للقضاء على فوضى تأجير العقارات
مجلس النواب

تعديل جديد علي قانون محكافحة الإرهاب تحاول الحكومة اقراره من خلال مجلس النواب في محاولة منها لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تحاول نشر الفوضي وضرب استقرار البلاد، حيث تسعى الحكومة لإحكام الخناق حول أى محاولات من العناصر الإرهابية التى تختفى بعيداً عن الملاحقات لهم باستخدام العقارات المؤجرة.

وفي هذا السياق قال الخبير الأمني اللواء محمد مصطفى عطية، إن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، هو إستمرار لنجاح خطة الدولة لمواجهة التطرف، وغلق كل الأبواب أمام  أهل الشر من الإرهابيين وأعوانهم، من التخفى بعيداً عن أعين الحكومة.

وأضاف، الجماعات الإرهابية كانت تستغل ثغرات القوانين وتقوم بالاختفاء خلفها، وهو ما يسعي قانون مكافحة الإرهاب لتداركه بوضع ضوابط جديدة للتعامل مع العقارات التى يتم تأجيرها، طبقاً للتعديل الذى تقدم به.

أما الخبير الأمني اللواء عصام نصار فقد أكد علي أن الحاجة إلى تعديل التشريعات والقوانين والقرارات لتتناسب مع متطلبات رفع مستوى الحالة الأمنية ويتم التعامل معها على أنها تخص الأمن القومى، ولعل ما حدث فى إعادة الإجراءات الخاصة بالعقارات المؤجرة أكبر دليل على ذلك، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، كان إستجابة من الدولة لرفع معدلات الأمان والمحافظة على السلم الإجتماعى.

من ناحيته قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن تعاون كل مؤسسات المجتمع فى إغلاق الأبواب أمام المتطرفين، أمر واجب، وهو ما تقوم به الحكومة ومجلس النواب، وهو ما ظهر فى عدد من التشريعات والتى من بينها قانون مكافحة الإرهاب والذى يتم تعديل بعض مواده فيما يخص ايجار العقارات وكيفية احكام السيطرة على عشوائية هذا القطاع، وغل يد الجماعات الارهابية من استخدامه.

وأشار عبد العظيم إلى أن إخطار الجهات المعنية بحالات الإيجارات للشقق والعقارات أمراً تنظيمياً يساهم فى عدد من القضايا الهامة التى ترفع معدلات التنمية وليس مكافحة الإرهاب فقط

ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ولعل أهم ما جاء في المشروع مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التى استخدمت فى أية جريمة إرهابية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي.

وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب، كما يلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق