بهدف ضبط ميزان العدالة وحماية ثروات الدولة.. البرلمان يقر 3 قوانين جديدة
الخميس، 23 مايو 2019 11:00 ص
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم عددا من الأمور المهمة، بين رفع الحصانة عن أحد النواب تنفيذا لطلب النائب العام، وإقرار عدد من القوانين التى تتصل بالسلطة القضائية استجابة لمقتضيات النصوص الدستورية الجديدة، أو قانون القطاع العام سعيا إلى تعميق بيئة العمل الاقتصادى ونمو الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يجعل اجتماع اللجنة اليوم بمثابة جولة لضبط ميزان العدالة وصيانة ثروات الدولة.
خلال اجتماعها الذى رأسه الدكتور بهاء أبو شقة اليوم الأربعاء، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، هى تعديل قانون المحكمة الدستورية، وقانون تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية، إضافة إلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته. كما رفعت الحصانة عن أحد النواب ورفضت رفعها عن آخر.
تعديل قانون المحكمة الدستورية
وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979، ويتضمن مشروع القانون مادتين: تنص الأولى على أن «يُستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر برقم 48 لسنة 1979، بالنص التالى: يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين تُرشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشح الآخر رئيس المحكمة».
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن يُنشر القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن نص القانون المعروض يمثل نقلا حرفيا لما جاء فى الدستور.
يُشار إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يترجم النص الدستورى المعدل للمادة 193 الفقرة الثالثة، ونصه: «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويُعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين، تُرشّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشح الآخر رئيس المحكمة، ويُعيَّن رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون». اقتصادية النواب تناقش قانون الحكومة بشان اعادة تنظيم الهيئة
قانون تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية
ووافقت اللجنة اليوم أيضا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويتضمن تعديل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وتعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية.
ووافقت اللجنة اليوم أيضا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويتضمن تعديل المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وتعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية.
وينص مشروع القانون على أن يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكرى ورئيس محكمة النقض، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما تضمن المشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة تعيين النائب العام، بأن يكون بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، أحدهم بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، والثانى بدرجة رئيس استئناف، والثالث نائب عام مساعد، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل، وحال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يُعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.
واستبدل المشروع الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة، الصادر برقم 47 لسنة 1972، بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما اقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته
وشهد الاجتماع أيضا موافقة اللجنة على مشروع تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر برقم 97 لسنة 1983، ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن «يُلغى الباب السابع من الكتاب الثانى من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983». ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر المنازعات التى أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجبارى قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجبارى بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم الطلب، وبدون رسوم، ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن سلوك طريق التحكيم الإجبارى فى القانون يمثل خروجا على مبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقى إراداتهم على ذلك، فضلا عمّا يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضى حال سلوك طريق القضاء العادى. ولذلك رُؤى أن إعداد مشروع القانون المرافق لإلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر برقم 97 لسنة 1983، رجوعًا للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تُثار بين شركات القطاع العام وبعضها، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى، باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار بهاء أبو شقة، أن القانون يخدم بيئة الاستثمار فى مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هى توفير الضمانات الحوافز، للتغلب على كل الإشكاليات والعواقب. واتفق معه النائب إيهاب الخولى، مؤكدا أن القانون مهم ويؤثر على بيئة الاستثمار فى مصر بما يخدم توجهات الإصلاح الاقتصادى.
رفع الحصانة عن النائب الحناوى
وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية «رفع الحصانة» لإجراء التحقيق والتصرف بشأنه، بناء على ما هو منسوب إليه فى القضية 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله على شيك من النائب بمليون و750 ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وطالب النائب مصطفى بكرى خلال الاجتماع بضرورة الاستجابة لمطلب النائب برفع الحصانة عن أى من النواب احتراما للقضاء، خاصة ما يتعلق بقضايا المال العام. متابعا: «صورتنا تكون سيئة فى الشارع حال الصمت على ارتكاب البعض جرائم تخص المال العام».
وفى سياق متصل، رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب. إذ كان النائب العام قد تقدم بطلب رفع الحصانة عن عضو المجلس على خلفية القضية 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور، المتعلقة باتهام النائب من قبل أحد المواطنين بالسب والقذف فى مشاجرة، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، فرفضت الطلب.