للمخدوعين.. حكم نهائي برفض دعوى فسخ عقد الزواج لاكتشاف الزوج عدم بكارة زوجته (مستند)
الخميس، 02 مايو 2019 02:00 م
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة «100» أحوال شخصية، حكماَ مهماَ بشأن إشكالية فسخ عقد الزواج، قالت فيه: «رفض دعوى فسخ عقد الزواج لاكتشاف الزوج عدم بكارة زوجته». صدر الحكم من الدائرة «100» أحوال شخصية، برئاسة المستشار محمد عزت الشاذلى، ويسرى حافظ البربرى، وحامد راشد، وبحضور وكيل النيابة أكرم أبو سحلى، وأمانة سر صلاح الدين حسانين.
تتمثل وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها سبق وأحاط بها الحكم المستأنف إليه تحيل المحكمة فى الشأن وتوجز وصلاَ لأواصر الدعوى أن المستأنف خاصم المستأنف ضدهما فى الدعوى رقم 2346 لسنة 2016 أسرة العرمانية طالباَ الحكم بفسخ عقد الزواج بين المدعى والمدعى عليها الأولى والمؤرخ 10 مارس 2016، وإبطال ما يترتب عليه من آثار مع إلزامها متضامنين بدفع تعويض قدرة 200000 جنيهاَ.
وبجلسة 25 يوليو 2017، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات، بينما جاء فى حيثيات الحكم أن المستأنف لم يرتضى ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل وطلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته أمام محكمة أول درجة مع إلزام المستأنف ضدهما المصروفات وأتعاب المحاماة تأسيساَ على الخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى التفسير واغفال المحكمة لطلبات ومستندات الخصوم مع أحقية فى التعويض.
حيثيات الحكم
المحكمة ذكرت فى حيثيات الحكم أنه من المقرر فى فقه الاحناف انه لكى يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمة المشرع ويرتب علية أثارة الشرعية أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان، وكان سبق عقد قرانها على أخر أو عدم بكارتها أن ثبت لا يؤثر فى محايتها لزوجها ولا يحرمها علية ولا يبطل عقد زواجها.
وأن من المقرر شرعا– وفقا لـ «المحكمة»- أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد فى امراته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع عن نفسه الضرر بالطلاق، ولما كان المستأنف قد أقام دعواه ابتداء بغية فسخ عقد الزواج وإبطال اثارة، وذلك تأسيساَ على وجود عيب بالزوجة لعدم بكارتها وقت العقد، ولما كان من المقرر عند أبى حنيفة وأصحابه أن الزوج ليس له خيار الفسخ اذ وجد امرته عيباَ ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.
شرط بكارة الزوجة لدى الحنفية
ومن ثم فإن وجود عيبا بالزوجة وقت عقد الزواج من أنها لم تكن بكرا لا يترتب عليه بطلان العقد أو فسخة لكونه ليس من أركان الزواج أو شروط صحته وأن الزوج يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق إذ هو بيده، ويملك ايقاعة ومن ثم يكون الطلب قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون – هكذا تقول «المحكمة».
ماذا عن التعويض المالى؟
وعن طلب التعويض فى مثل هذه الحالة، قالت المحكمة أنه من المقرر أن الزواج من عقود المعاوضات الغير مالية إذ رتب المشرع على عقد الزواج احكامه المنظمة لحقوق وواجبات كلا من الزوجين كل سواء أثناء الزواج أو إذا وقعت الفرقة بينهما ولا محل لطلب التعويض فى عقد الزواج، ولما كان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاَ فيما قضى به، وقد التزم صحيح القانون ولاحظا ولا عواره يفسده ولم يأتى المستأنف بجديد الأمر الذى ترى معه تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.
وتعليقاَ على الحكم ومسألة فسخ العقد بصفة عامة، يقول محمد صادق، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه ـ وفقا لقانون الأحوال الشخصية ـ أما استحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين.
شروط صحة العقد
من أهم شروط صحة العقد – وفقا لـ«صادق» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - والتى إذا غاب أحدها يقضى بعدم صحته، أن يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد، وأن يكون كل من طرفى العقد مسئولا عن تصرفاته، أى لا يعانى عيبا عقليا، وأن يتم العقد بالرضا، وأن عقد الزواج قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل.
المختص بالشأن الأسرى، أكد أن من بين شروط بطلان عقد الزواج «الحيل» أى الغش والتدليس من قبل أحد الطرفين، شريطة أن تكون هذه الحيل من الجسامة بحيث لو علمها أحد طرفى العقد ما أبرمه كإصابة أحد الزوجين بمرض يستحيل معه ممارسة الحياة الزوجية، ويمتلك الطرف المتضرر حق فسخ العقد من تاريخ علمه وحتى 3 سنوات.
فقدان بكارة الزوجة
وكشف « صادق» - أن المذهب الحنفى يرى أن فقدان الزوجة لبكارتها قبل الزواج لا يعد مبررا لفسخ عقد الزواج ولم يشترط البكارة لصحة عقد الزواج، والأغلب أن المحكمة تقضى برفض دعوى الزوج المطالبة بفسخ العقد لأن الزوج يحاول التهرب من دفع مستحقات زوجته وحقوقها الشرعية، فهو يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، وتستطيع الزوجة أن تحصل على كافة حقوقها من نفقة متعة وعدة وقائمة منقولات حال إقامتها دعوى تطليق.