حكم فريد من نوعه.. المحكمة تقضي بالإفراج عن المسجون إذا قضي ثلثي المدة (مستند)
الأربعاء، 01 مايو 2019 09:00 م
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، حكماَ فريدأَ من نوعه بالإفراج عن المسجون إذا قضى ثلثي المدة ولم يرتكب ثمة جريمة أو مخالفة توقف الإفراج الشرطي.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 59299 لسنة 70 ق، لصالح المحامى محمد لطفى، برئاسة المستشار المستشار بخيت محمد محمد إسماعيل، وعضوية المستشارين عمر ضاحى عمر ضاحى، وأحمد سليمان محمد الحسانى، وبحضور مفوض الدولة شادى صلاح الجروانى، وسكرتارية سامى عبدالله خليفة.
توضيح: الحكم الصادر من محكمة القضاء الأداري بشأن الأفراج الشرطي المهم أن يكون المتهم قد نفذ ثلاثة أرباع المدة و أوفى بجميع ما عليه من الإلتزامات المالية ولا يكون خطر علي الأمن العام وأيضاَ عدم وجود اي جزاءات أثناء تنفيذه فترة العقوبة.
الوقائع
تمثلت الوقائع فى أن أقام الدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23 يونيو 2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن الإفراج الشرطى عن نجله الطفل عبد الرحمن بدر براءة فى القضية رقم 10636 لسنة 2014 جنايات قسم ثان الزقازيق والمُقيدة برقم 1573 لسنة 2014 كلى جنوب الزقازيق لقضائه أكثر من ثلثى مدة العقوبة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الشرطى عنه من أى سجن مُقيد الحرية به.
وذكر المدعى شارحاَ فى دعواه أن نجله قد أمضى من العقوبة المقضى بها 25 شهراَ، وبذلك يكون قد أمضى بما يعادل أكثر من ثلثى مدة العقوبة المقضى بها، وكان سلوكه فى السجن سلوكاَ محموداَ ولم يخالف قواعد السجن ولم يبلغ سن الرشد بالإضافة إلى إنتظامه بكلية الأداب جامعة الزقازيق الأمر الذى حدا به إلى التقدم إلى الجهة الإدارية بطلب الإفراج الشرطى عن نجله بحكم المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن السجون التى أجازت الإفراج الشرطى حال قضاء ثلثى مدة العقوبة، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن الاستجابة لطلبه، مما يشكل قراراَ سلبياَ مخالفا للقانون.
شروط الإفراج الشرطى
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه: فإنه عملاَ بحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية، وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائماَ بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى طلب الإلغاء، وثانيهما ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإدارى نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ووفقا لـ«المحكمة» - وحيث أنه عن ركن الجدية: فإن المادة «52» من القانون رقم 396 لسنة 1956 والمعدلة بالقانون رقم 49 لسنة 2014 فى شأن تنظيم السجون تنص على أنه: «يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياَ بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلثى مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتنص المادة «56» من ذات القانون على أنه: «لا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة، وذلك لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها».
اللائحة الداخلية للسجون
وبحسب «المحكمة» - تنص المادة «86» من اللائحة الداخلية للسجون على أنه: « لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة فى الداخل والخارج المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكذا المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن فى جرائم القتل العمد المنصوص عليها فى المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والقبض على الناس دون وجه حق والسرقة وتهريب النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطى والإضرار بغير قصد الإتجار، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة.
المستفاد مما تقدم – طبقا لـ«المحكمة» - أن الحق المقرر للمواطنين فى المساواة أمام القانون يمثل أساساَ للعدل والحرية والسلام الاجتماعى وهو وسيلة تقرير الحماية القانونية للحقوق التى قررها الدستور والقانون العادى، ومن الحقوق الأخيرة الحق المقرر للمحكوم عليهم فى الإفراج الشرطى وهو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليههم قبل الأجل المحدد لإنقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة، وهى فكرة نشأت فى منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الإجتماعية وتطورت مع تطور السياسة العقابية التى لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه، وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.