حكم نهائى باسترداد المنقولات الزوجية والشبكة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستانفة (مستند)
الجمعة، 26 أبريل 2019 06:00 م
أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 14 أحوال شخصية، حكماَ مهماَ بشأن دعاوى استرداد المنقولات الزوجية والذهب إضافة إلى التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمستانفة.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 27911 لسنة 134 ق، لصالح المحامى عمرو الشوربجى، برئاسة المستشار مؤمن عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد قرنى، وتامكر محمد كامل، وأمانة سر عماد الدين لطفى.
الوقائع تتلخص فى أن المدعية فى الدعوى المستأنف حكمها قد أقامتها ابتغاء القضاء أولاَ بإلزام المدعى عليه بأن يرد إليها جهاز مسكن الزوجية بحالته الجيدة أو قيمته نقداَ وهو مبلغ 47500 جنية، ثانياَ إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 20000 جنية تعويضاَ عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء إمتناعه عن رد المنقولات، على سند من أنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى الموثق 1 يوليو 2011 وطلقت منه خلعاَ، وكان المدعى عليه قد تسلم منقولات مسكن الزوجية المملوكة لها، وحررت عن ذلك قائمة بكافة المنقولات غير أنه امتنع عن رد المنقولات إليها بعد الطلاق.
وقررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 10184 لسنة 135 ق إلى الإستئناف رقم 27911 لسنة 135 ق للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد ومثل وكيلاَ عن كل من المتداعيين وفوضت النيابة العامة الرأى للمحكمة وقررت المحكمة إصدار الحكم.
المحكمة فى حيثيات الحكم، قالت إنه عن موضوع طلب الحكم بإلزام المدعى عليه فى الدعوى المستأنف حكمها بالتعويض عن تقاعسه عن رد منقولات الزوجية المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والمبدى من المستأنفة فى الاستنئناف المقابل الرقيم 10184 لسنة 135 ق فإن الاختصاص الشرعى بدعوى التعويض المستندة إلى المسئولية التقصيرية وفقاَ لأحكام القانون المدنى ينعقد لمحكمة المواد المدنية ويخرج عن مدار الاختصاص النوعى لمحكمة الأسرة المستأنف حكمها المقرر بالقانون 1 لسنة 2000 ، 10 لسنة 2004.
وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ولما كان الاختصاص النوعى يتعلق بالنظام العام ويتعين أن تعمل المحكمة قواعده من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبإحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الدائرة المدنية للإختصاص.
ووفقا لـ«المحكمة» - حيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 27911 لسنة 135 ق وموضوع الشق الباقى من طلبات الاستئناف رقم 10184 لسنة 135 ق فإذا كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن: «يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية»..فإن حجية هذا الحكم منوطة بالمحاكم المدنية وفقاَ لدلالة عبارة تلك المادة فلا تمتد تلك الحجية إلى غيرها من المحاكم – ولما كان ذلك القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أنشأ ما أطلق عليه اسم محاكم الأسرة ونص على اختصاصها.
وبحسب «المحكمة» - أن المدعى عليه فى الدعوى المستأنف حكمها قد تسلم منقولات مسكن الزوجية بموجب عقد عارية استعمال ثابت بقائمة المنقولات غير المؤرخة والمقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى ولم يطعن المدعى عليه هذا التعاقد وعلى القائمة بطعن ما وقد أقر إقراراَ ضمنياَ بواقعة تسلمه المنقولات فى غضون دفاعه، وإذ كان مدار النزاع بين المبتدأ بين ينحصر فيما إذا كانت المنقولات التى سبق أن عرضها على المدعية فى تلك الدعوى هى المنقولات الحقيقية التى تسلمها حيث ادعت الأخيرة أنها منقولات بالية وقديمة، وإذ كان قد ادعى أن ذمته قد أضحت بريئة من دين المنقولات لعرضه إياها على المستأنفة فى الإستئناف المقابل بإعلات رسمى فإن المدين لا تبرأ ذمته وفق المادتين 487، 488 من قانون المرافعات إلا بإتخاذ كل من إجراءات العرض والإيداع.