حكم هام لـ «النقض»: الوكالة لجميع أعمال التصرف دون تخصيص باطلة (مستند)

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:40 م
حكم هام لـ «النقض»: الوكالة لجميع أعمال التصرف دون تخصيص باطلة (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن الوكالة، قالت فيه: «الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثراَ ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل».

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم الطعن رقم 6479 لسنة 81 ق جلسة 6 فبراير سنة 2017 ميلادية، برئاسة المستشار محى الدين السيد، وعضوية المستشارين محمد فوزى خفاجى، ومحمد محسن عبارة، وعبد الحميد نيازى، ومجدى حسن الشريف، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أشرف حسن عبد السلام، وأمانة سر محمود طارق رجب.

وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1241 لسنة 2007 مدنى كلى الأقصر بطلب الحكم ببطلان العقد المشهر برقم 2959 لسنة 2006 الأقصر وعدم الاعتداد به وإلغاء ما ترتب عليه من آثار ومحوه والتأشير بذلك فى سجلات الشهر العقارى مع إلزام المطعون ضدهما الآولين بأن يؤديا إليهما مبلغ 100000 جنيه على سبيل التعويض، وذلك فى مواجهة باقى المطعون ضدهم بصفاتهم، وقالا بياناَ لذلك إنهما وكلا شقيقهما عبد الحميد إبراهيم بموجب التوكيل العام رقم 1907 لسنة 1997 عام بنى سويف فى بيع مساحة 5 س، 1 ط الذى قام بدوره بتوكيل المطعون ضده الثانى فى بيع هذه المساحة بموجب التوكيل الخاص رقم 3677 لسنة 2004 الأقصر.

وفى تلك الأثناء – قام الأخير بالتصرف بالبيع فى هذه المساحة بموجب العقد المشهر برقم 5354 لسنة 2004 الأقصر لآخرين، وإذ فوجئ المدعيين بقيامه بالتصرف فى مساحة الأرض مرة أخرى بذات التوكيل الخاص إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد المشهر برقم 2959 لسنة 2006 الأقصر فى حين أن وكالته قد انقضت بإبرام العقد الأول فيكون العقد الأخير باطلاَ، ويوجب مسئولية المطعون ضدهما الآولين عن التعويض عما حاق بهما من أضرار جزاء هذا التصرف الباطل مما حدا بهما لإقامة دعواهم بطلباتهم آنفة البيان.

المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر لصالح سعيد فضل المحامى، قالت إن المادة 702 من القانون المدنى تنص على أن :

1-لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجة خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجية اليمين والمرافعة أمام القضاء .  

2- والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يبين محل هذا العمل على وجة التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات . 

3-الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها .   

وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن اعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من اعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا - اى بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانونى -ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع اعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج اثرا ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل – بحسب «المحكمة».    

 

 

57384347_2102406646480675_1440877483887951872_n

 
 
58372544_2102406689814004_1131282583196270592_n
 
 
 
57374562_2102406723147334_5738895632597254144_n
 
 
 
 
 
 
57423119_2102406819813991_1597387969054900224_n
 
 
 

 

 
 
 
58374988_2102406779813995_6139234061152944128_n
 
 
 
58375963_2102406873147319_416383983991914496_n

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق