دليل المصريين في شرح التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:00 م
دليل المصريين في شرح التعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها
مجلس النواب
إعداد: محمد أسعد

منح المرأة ربع مقاعد البرلمان.. واستمرار التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج.. 6 سنوات مدة ولاية رئاسة الجمهورية بدلا من 4.. وعودة منصب «نائب رئيس الجمهورية».. عودة «مجلس الشورى» تحت مسمى «مجلس الشيوخ» مكون من 180 عضوا.. و35 سن الترشح 
 
انتهى مجلس النواب من وضع الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية على دستور 2014، والتى جاءت بعد المداولة والاستماع لآراء جميع أعضاء المجلس، وعقد جلسات الحوار المجتمعى، بحضور عدد من المفكرين وأساتذة الجامعات والخبراء، ورجال السياسة والقانون والقضاء، وممثلى أجهزة الدولة ورؤساء الجامعات والمجالس القومية، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات المهنية والعمالية، وقادة الأحزاب السياسية وغيرهم من الشخصيات العامة وممثلى فئات المجتمع المختلفة.
 
وفرض الواقع الذى تعيشه البلاد، خاصة بعدما اجتازت سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقا لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وما كشفه التطبيق العملى للدستور من عدم مناسبة بعض مواده للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة، حيث تقوم فلسفة تعديل الدستور على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور. وتقدم «صوت الأمة» عرضا وافيا وقراءة دقيقة للتعديلات الدستورية المزمع استفتاء الشعب عليها، مع شرح مبسط لكل تعديل والهدف منه، خلال السطور التالية..
 
المادة 102

تتضمن تعديل فقرتين:

الفقرة الأولى

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
الفقرة الثالثة

ويُبين القانون شروط الترشيح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

شرح التعديل
يتضمن تعديل المادة 102 فقرتين، الأولى تتعلق بوضع حد أدنى لعدد مقاعد المرأة فى مجلس النواب، وأن تعديلها يمثل تفعيلاً للمادة (11) من الدستور ذاته، التى تنص على أنه «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل،  كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا». بالتالى فهو استحقاق دستورى يتوجب استيفاؤه، فتم تخصيص مالا يقل عن 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، بالإضافة إلى دور المرأة العظيم فى إثراء الحياة السياسية وبعد أن أثبتت مشاركتها الفاعلة فى الحياة السياسية ودورها العظيم فى هذا الشأن، وأن وضع عدد من المقاعد المحجوزة للمرأة يمثل فرصة لتطوير بعض العادات والتقاليد والتى آن لها أن تتغير.
 
أما الفقرة الثانية فتتضمن إلغاء «التمثيل المتكافئ للناخبين» فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أفرزه الواقع العملى من وجود أكثر من تفسير لها، وصعوبة تطبيقها وتفاديا للطعن بشبهة عدم الدستورية مستقبلا، وتم وضع مادة 244 مكرر لسريان حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى، بحيث تنطبق بداية من مجلس النواب المقبل.
 
المادة 248
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
 
المادة 140
الفقرة الأولى
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
 
شرح التعديل
يهدف التعديل المقترح على الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور إلى زيادة فترة تولى منصب رئاسة الجمهورية فى المدة الواحدة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات.
 
وقد أظهر الواقع العملى عدم ملاءمة مدة السنوات الأربع للواقع المصرى نظرا لقصرها الشديد، وأنها مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة والتى تستغرق فترة أطول، وخاصة فى مراحل إعادة بناء الدولة فى أعقاب الثورات فى ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة. وتشير الدراسات المقارنة إلى أن مدة الولاية الرئاسية فى عدد كبير من الدول تتراوح بين خمس وست سنوات، فيما حددت عدد أقل من الدول مدة الرئاسة بأربع سنوات أو سبع سنوات، ومن أمثلة ذلك أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات فى كل من فرنسا والجزائر وتونس وكرواتيا، وست سنوات فى كل من روسيا والمكسيك وفنزويلا والفلبين.
 
المادة ٢٤١ مكرر
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018 ويجوز إعادة إنتخابه لمدة تالية.
 
مادة ١٥٠
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
 
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.
 
شرح التعديل
تهدف المادة إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، بحيث يحق لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، وذلك لمعاونة رئيس الجمهورية فى مهامه.
 
المادة 160 
​الفقرة الأولى
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
 
الفقرة الأخيرة:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.
 
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
 
شرح التعديل
تهدف تلك التعديلات إلى تنظيم عمل واختصاصات نائب رئيس الجمهورية، وصلاحياته فى حالة غياب رئيس الجمهورية.
 
المادة 185
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
 
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
 
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
 
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
 
شرح التعديل
تضمن التعديل تعديلات جوهرية، من بينها طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، حيث تم وضع آلية موحدة لطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وتمزج تلك الطريقة بين معيارى الأقدمية والاختيار لتلافى عيوب كل منهما، وهى طريقة الاختيار من بين الأقدم.
 
ويتضمن كذلك تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام.
 
وكشف الواقع العملى من الحاجة إلى استحداث هذا المجلس للنظر فى الشئون القضائية المشتركة، لتعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إنشاء مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية ويضم رؤساء الجهات والهيئات القضائية ومن بينهم بطبيعة الحال رئيس محكمة النقض، وذلك فى النظر فى الأمور المشتركة بين تلك الجهات كشروط التعيين والترقيات.
 
ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية، كما أن دور المجلس الأعلى هو التنسيق بين الجهات والهيئات بشأن الأمور المشتركة لتحقيق الاستقرار للمنظومة القضائية، ولا يتدخل فى العمل القضائى لتلك الجهات.
 
المادة 189 - الفقرة الثانية 
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
 
شرح التعديل
ينظم التعديل طريقة تعيين النائب العام، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وتم فتح الترشيح لمنصب النائب العام لأكثر من فئة، لأن ذلك أقرب للعدالة والمنطق، ويوسع مشاركة جميع قطاعات القضاء فى هذا المنصب الرفيع.
 
مادة 190 
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية التى تحال إليها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
 
شرح التعديل
يعيد التعديل النظر فى بعض اختصاصات مجلس الدولة، المتعلقة بالإفتاء، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، مع إضافة اختصاص الفصل فى قرارات مجالس التأديب.
 

المادة 193 الفقرة الثالثة
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

شرح التعديل
يتضمن التعديل وضع آلية لاختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه، ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها، والآلية المقترحة للاختيار مقيدة بضوابط ومحددات دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية عند الاختيار، ولكنها أكثر ديمقراطية فتعطى فرصة أوسع ليختار من بين أقدم خمسة لتكون هناك فرصة لتطبيق معايير عادلة فى الاختيار من بين الأقدم بما يتلافى عيوب الأقدمية المطلقة.
 
المادة 200 - الفقرة الأولى 
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
 
شرح التعديل
يهدف التعديل إلى إعادة صياغة دور ومهام القوات المسلحة، التى تعتبر العمود الفقرى للدولة، وبدونها الدول تضيع وتتفكك، وما تم اقتراحه من تعديل دستورى فى مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثا لمهام جديدة، فالقوات المسلحة لها دور وطنى قامت به فى يناير 2011 ويونيو 2013 والتى لولاها لكانت البلاد فى وضع آخر.
 
المادة 204 – الفقرة الثانية
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 
شرح التعديل
هذا التعديل المقترح الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لم يكن مقترحا جديدا بل هو تقنين لوضع قائم تقرر لموجبات اقتضت مشاركة القوات المسلحة فى تأمين وحماية المنشآت العسكرية وما فى حكمها وكذلك المنشآت الحيوية، وذلك درءا للمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها القوات المسلحة ومنشآتها وكذا المنشآت الحيوية، وهو أمر معمول به فى العديد من الدول الأخرى التى تشترك فيها القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن مع الشرطة المدنية.
 
المادة 234 
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
 
شرح التعديل
يهدف التعديل إلى استمرار شرط تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يُعمل بهذا الشرط بصفة دائمة، ويستهدف التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وجاء هذا التعديل لأضفاء صفة الديمومة على طريقة تعيين وزير الدفاع، لأن المادة 234 فى دستور 2014، كانت تنص على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور»، لكن جاء التعديل ليؤكد استمرار أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون ارتباط بفترة معينة.
 
المادة 243
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
 
شرح التعديل
يهدف التعديل إلى استمرار التمثيل الملائم للعمال والفلاحين فى مجلس النواب، بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى الأمر الذى يكفل كفالة تمثيل كل فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع.
 
ونجاح هذه تجربة التمييز الإيجابى فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع خلال الفصل التشريعى الحالى بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطني، هو أمر مهم وحيوى ويصب فى صالح النظام الديمقراطى.
 
المادة 244 
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
 
شرح التعديل
يتعلق بمبدأ المواطنة وتمثيل كل قوى الشعب والمجتمع، حيث يضفى الاستمرارية على مبدأ التمثيل الملائم لكل من الشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى الأمر الذى يكفل كفالة تمثيل كل فئات الشعب ومدى عدالة توزيع هذا التمثيل على جميع فئات المجتمع.
 
المادة ٢٤٤ مكرر
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للفصل القادم.
 
المادة 249
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
 
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
 
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
 
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
 
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
 
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
 
المادة 250
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا.
 
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
 
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
 
المادة 251
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
 
ويبين القانون شروط الترشيح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
 
المادة 252
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
 
المادة 253
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
 
المادة 254
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه. 
 
شرح التعديل
كل المواد السابق ذكرها هى مواد مستحدثة، لعودة مجلس الشورى تحت مسمى «مجلس الشيوخ»، يعمل كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب لزيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء من جهة أخرى، ولا شك فى أن عودة التنظيم البرلمانى فى مصر إلى نظام المجلسين يمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة فى إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية.
 
ويضمن توسيع المساهمة فى مناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ومعاهدات التصالح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فضلاً عن الاشتراك فى إقرار القوانين بعد تمحيصها والاطمئنان إلى ملامتها للسياق المجتمعى العام، حيث إن وجود غرفتين يمكن من إعادة النظر فيما يقرره أحد المجلسين بناء على البحث والاستقصاء وتبادل الرأى بين الغرفتين.
 
ويقوى نظام المجلسين الممارسة الديمقراطية ويعززها، لأنه ينوع التمثيل السياسى لفئات المجتمع المختلفة ويحقق المساواة بين المواطنين سكانياً وجغرافياً. كما أن وجود غرفتين ﻴﻤﻨﻊ انفراد غرفة ﻭﺍﺤﺩة بالرأي، ويحقق ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ الضرورى فى حالة ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ أو تكتل ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ إحدى الغرفتين.
 
وتنظم المواد السابق ذكرها اختصاصات مجلس الشيوخ، وطريقة تشكيله، وشروط الترشيح، والأحكام التى تسرى عليه وعلى أعضائه كما هو موضح.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة