بأمر القانون.. هؤلاء محرومون من التصويت على الاستفتاء
الجمعة، 19 أبريل 2019 07:00 ص
لم يتبق سوى أيام سويعات قليلة على البدء فى التعديلات الدستورية «الإستفتاء»، المزمع إجراءها أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والأثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل، حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للمشاركة فى عملية للاستفتاء.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد المحرومون من عملية التصويت فى التعديلات الدستورية أو الاستفتاء طبقاَ لما حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، وكذا حرمانهم من حق الترشح والتصويت في أى انتخابات تذكر – بحسب اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق.
وحسب القانون فإن المحرومين من «التصويت والترشح والانتخاب»، هم:
- لا يحق لهم «التصويت أو الترشح أو الانتخاب».
- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- مَن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة «132» من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
- من صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
- المحكوم عليه في جناية.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة «حبس ومنع مباشرة حقوقه السياسية».
- من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكاب أي من الجرائم التالية: جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
-إضافة للمدان بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
يشار إلى أنه وفقًا للقانون السالف ذكره، لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.