«موكلين ولكن».. الضوابط القانونية لأتعاب المحامي رغم عدم وجود عقد اتفاق مع الموكل

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 04:00 م
«موكلين ولكن».. الضوابط القانونية لأتعاب المحامي رغم عدم وجود عقد اتفاق مع الموكل
المحامين - أرشيفية
علاء رضوان

أتعاب المحامي من الحقوق التي يلتزم فيها المحامي ببذل العناية، وليس تحقيق النتيجة ولها حق امتياز ويمكنه المطالبة بها خلال خمس سنوات،وهي مهلة سقوط وليس تقادم وفي الأصل يلزمها عقد اتفاق بين المحامي وموكله ولكن لا يمنع ذلك حال عدم وجود عقد مكتوب لوجود أي مانع أدبي من حصوله علي أتعابه.  

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد إشكالية عدم أداء الموكل الأتعاب لمحاميه من خلال الضوابط القانونية للتصدى لهذه الأزمة التى أدت خلال الفترة الماضية على وجه الخصوص لإقامة الاف القضايا فى المحاكم بين المحامى وموكله نتيجة تهرب الأخير «موكله» من أداء أو سداد أتعاب وكيله، ما يؤدى معه في بعض الأحيان إلى مثول الطرفان أمام القضاء والمحاكم المختلفة، للفصل في خصومتهما والحكم بتقدير المستحقات المتأخرة عن أعمال المحاماة – بحسب الخبير القانونى والمحامى وليد عبد الوهاب.    

F0554127-6873-4FA2-8EAF-EEC3D5C3C69E_w1023_r1_s-780x405

بداية يلزم لرفعها إنذار رسمي علي يد محضر للموكل بسرعة أداء الأتعاب المستحقه عليه في الدعاوي، ويذكر تفصيلاتها وذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تسلمه هذا الإنذار ويفضل أن يكون هناك أكثر من إنذار لما في ذلك من وقع في الدعوي يؤكد المطالبه مرارا وتكرارا مع تضمين الإنذار المطالبة بالأتعاب المستحقة والتعويض المادي والأدبي والفوائد القانونية المستحقة علي ذلك – وفقا لـ«عبد الوهاب».

وبعد ذلك يعقد لواء الخصومة بصحيفة الدعوي ويقدم معها المستندات الثابتة لبذل الجهد القاونوني للمحامي وهي صورة طبق الأصل من التوكيل بين المحامي وموكله +صورة طبق الأصل من كل المستندات التي عمل فيها ومنها «محضرشرطة – محضر  تحقيق – محضر جلسة – صورة رسمية من صحيفة دعوي – صورة رسمية من الأحكام تمهيدي وأول درجة والنهائي – صورة رسمية من تقرير الخبير ويرجي التركيز علي محاضر الأعمال للخبراء -  صورة رسمية من وجه حوافظ المستندات – شهادة من الجدول للدعاوي المبذول فيها الجهد القانوني بما آلت اليه هذه الدعاوي أو القضايا». 

315719

 ونوضح في السطور الضوابط القانونية للحكم في دعوي المطالبة بأتعاب المحاماة

أولا/ بالنسبة للأتعاب والمصاريف المستحقة:

1-تقدر المحكمة الطلبات طبقا للمستندات المقدمه في دعواه والتي تقدر «...حسب اهمية الدعوي وثروة الموكل والجهد الذي بذله المحامي والي نتيجه الدعوي»، «الدكتور عبد الرازق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجزء السابع المجلد الاول طبعه 2007 ص 425 وما بعدها».

2-جري قضاء محكمة النقض من أن: «العبرة من تكييف الطلبات ليس عباراتها أو الألفاظ المصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود فيما عناه المدعي فيها اخذا في الإعتبار ما يطرقه واقعا مبررا لها الطعن 1716 لسنة 56 ق جلسة 19/4/1962.

3-وطبقا للمادة 82,83 من قانون المحاماة قررت الماده 82 من قانون المحاماة «للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق في إسترداد ما انفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها».

4- وهو ماأكدته المادة 709/1 من القانون المدني «الوكالة تبرعيه مالم يتفق علي غير ذلك صراحه أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل».

5- وحيث قررت المادة 699 من القانون المدني «الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل». 

20170731100821

ثانيا/ بالنسبة لتعدد الموكلين: 

ماقررته المادة 712 من القانون المدني «إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكاله مالم يتفق علي غير ذلك».

ثالثا/ بالنسبة للتعويض المادي والأدبي: 

1-ماقررته المادة 711 من القانون المدني «يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكاله تنفيذا معتادا».

2- ماقررته المادة 163من القانون المدني «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».

3-وماقررته المادة 170 من القانون المدني «يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221,222من القانون المدني مراعيا في ذلك الظروف الملابسه ..».

4-وقضت محكمه النقض أن البين من نصوص المواد170,221,222من القانون المدني أن الأصل في المسائل المدني بان التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشرالذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والآدبي علي أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملابسه للمضرور دون تخصيص معايير معينه لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي».

5-الضرر الأدبي– قررت محكمة النقض في ذلك «كل ضرر يؤذي الانسان في عاطفته أو احساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض»، «طعن رقم 304 لسنة 58 ق جلسة 15/3/1990 مجموعه أحكام النقض سنة 41 قضائية ص 762 الجزء الأول».

رابعا/ بالنسبة للفوائد القانونية المستحقة علي مبلغ المطالبة بالأتعاب:

 1-في ذلك قررت المادة 226من القانون المدني إذا كان محل الإلتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخرالمدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها.

 2- وما قررته المادة 222 من القانون المدني «لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقيه أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير».

ويُضيف «عبد الوهاب»: حيث أنه وهديا وتطبيقا لما تقدم من دلائل قانونية تؤكد استحقاق المدعي لأتعابه من المدعي عليه لما بذله من جهد قانوني لصالحهم، ويدعم ذلك المستندات المرفقة والمقدمة في الدعوي الماثلة يلتمس المدعي وبحق القضاء له بطلباته في صحيفة الدعوي الماثله تحقيقا وإعمالا لصحيح الواقع والقانون وإلزام االمدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.  

 

81921-36063637_1780581398654804_6420176977314971648_o
 
 
88810-36224270_1782127548500189_2553095398747013120_n
 
 
 
104355-36041975_1781471088565835_217233505891909632_n
 
 
 
110044-36064121_1781472045232406_8686618811253653504_n
 
 
110052-36064121_1781472045232406_8686618811253653504_n-(1)
 
 
 
118854-44294072_344785049611178_3726687601696964608_n
 
 
 
139293-36659437_1794564317256512_6641867989245231104_n
 
 
 
144810-36051501_1781471558565788_3710885759884984320_n
 
 
 
146048-44209137_2209702469355614_2102303675832598528_n
 
 
 
149513-36063306_1781471671899110_537612631377182720_n
 
 
 
150064-34963536_1781471811899096_8443229113442893824_n
 
 
 
153500-44260842_342765819821749_4739115417472073728_n
 
 
 
153923-44342358_1152504044917399_6625258569027551232_n
 
165264-36176945_1781471948565749_8132816528287465472_n
 
 
169585-44263677_340069429872057_8877813798740688896_n
 
 
 
 
 
 
57076246_654393431677720_4214464031026577408_n
 
 
57128347_571914926624075_8241145404607954944_n
 
 
57164134_878385269167596_2353276473411895296_n
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة