لاءات رئيس البرلمان الثلاث.. «عبد العال» يشدد تحت القبة على نفي 3 أمور

الأحد، 14 أبريل 2019 07:57 م
لاءات رئيس البرلمان الثلاث.. «عبد العال» يشدد تحت القبة على نفي 3 أمور
مصطفى النجار

 

 

شدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الدستورية والشتريعية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، على حفظ الدستور لمدنية الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة جزء من الدولة.
 
وقال الدكتور علي عبد العال، إن كلمة "مدنية" الواردة في نص المادة، تشمل الدولة، وتؤكد على أن الدولة لن تكون علمانية أو عسكرية أو دينية، مؤكداً أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، لاخلاف عليها، وكذلك المادة الثالثة التي تحفظ لباقى الاديان في تنظيم حياتهم واحوالهم الشخصية. 
 
وأضاف «عبدالعال»: «لا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دولة دينية، وآية ذلك أنا عندي المادة رقم 2 من الدستور واضحة، الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريعي، أما المادة الثالثة من الدستور فتنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».
 
وكرر عبدالعال: «لا علمانية ولا دينية ولا عسكرية وهذا ما أردت أن أثبته في المضبطة، وأن الدستور المصري وكافة تشريعاته في منأى عن العلمانية ولا يمكن ان يتضمن هذا الدستور ما يشير من قريب أو بعيد في الاقتراب من كلمة العلمانية، واخوتي الأعزاء في حزب النور عليهم ان يثقوا في واثبت ذلك في المضبطة وأحافظ عليه».
 
وأكد أن كلمة مدنية، لا تعنى علمانية، متابعا، ذلك النص لاينصرف للعلمانية على اى حال. 
 
 
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاحد، برئاسة على عبد العال، على ثلاث مواد بالتعديلات الدستورية المقترحة، تتعلق بالقوات المسلحة. 
 
وجاءت  المواد كالتالى:
 
المادة 200 الفقرة الأولى:
 
- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
 
مادة 204 فقرة 2:
 
- ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 
مادة 234:
 
- يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق