من الحكم المخل بالشرف لـ«المرض».. 5 حالات تسقط فيها حضانة الأم لأبنائها
الخميس، 11 أبريل 2019 09:00 ص
مما لا شك فيه أن «الحضانة» فى القانون هى للأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب، فلا تُنقل الحضانة «للرجال» إلا في ظروف ضيقة حددها القانون، ما أدى خلال الفترة الماضية لتقديم اقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الذي يجيز للمحكمة أن تقضي بـ «نقل حضانة الطفل للأب» بعد الأم مباشرة.
تستعرض «صوت الأمة» فى التقرير التالي ماهية حضانة الأم لأبنائها والحالات التى تسقط فيها حضانتها بداية من إتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وزواج الأم برجل آخر، وامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وحالة إهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم أمانتها، و أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، فضلا عن بلوغ الطفل السن القانونى – بحسب الخبير القانونى والمحامى سامى بوادى .
المقصود بحضانة الطفل هو إعطاء الطفل حقوقه الكاملة من الرعاية، في فترة احتياجه واعتماده علي الغير ففي هذه الفترة يتم التعهد بحماية الطفل وتربيته وإطعامه، وبذل كل شيء من أجل توفير جو أمان يليق بالظروف والمكان، والشرائع السماوية أقرت تشريعات تفرض الرعاية و حفظ النفس، في فترة حضانة التي يتم الالتزام فيها بتربية الطفل وحفظه والإصلاح من شأنه، فهي الفترة التي لا يتم الاستغناء فيها عن الأم أو النساء اللاتي لهن حق التربية و دور الحاضن قائم على تربية الطفل و إصلاحه و إطعامه و تعديل سلوكه، وإمساكه عن الأذى للنفس أو للغير هذا ما أقرت به الشرائع السماوية و ألمحت به الفطرة – وفقا لـ«البوادى».
موضوع الحضانة في حالة طلاق الزوجين يطرح عدة مشاكل، فبعض الآباء يصرون عن انتزاع هذا الحق من الأمهات بأي طريقة شرعية أو غير شرعية، قد يلجأ خلالها إلى الانتقام من الزوجة واتهامها بالفساد للإكراهها على الاستغناء عن حضانة الأبناء لكن هناك حالات لا تستحق الأم فعلا أن تحضن الأبناء ويجب اسقاط حضانتها لهم.
وهناك شروط عامة يجب توافرها في الحاضن رجلاً كان أم امرأة وهي «العقل – البلوغ رشداً– الأمانة – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة – إلا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض» وأي خلل أو انتفاء لأحد هذه الشروط يصبح مبرر لإسقاط الحضانة عن الأم إذا توافرت حالة موجبة لإسقاطها - هكذا يقول «البوادى».
هذه الحالات لإسقاط الحضانة عن الحاضنة جاء محدد على سبيل الحصر في قانون الأحوال الشخصية وقد راعى المشرع بتحديدها مصلحة المحضون، فكلما كانت هذه المصلحة بخطر يلجأ صاحب الصفة إلى رفع الدعوى بطلب إسقاط الحضانة، والتي لا تسقط حال المنازعة إلا بحكم قضائي حيث يجوز للأب أن يتقدم بدعوى لمحكمة الأسرة يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم في الحالات الخمس التالية:
أولاَ: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقياَ لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.
ثانيا: زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بآجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
ويلاحظ فى هذه الحالة أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديره، فله الحق أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة في شأن ضم الصغير.
ثالثا: امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلي طالب الرؤية عرض الأمر علي قاضي التنفيذ والذي يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.
رابعا: في حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، والأمر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الأمانة والإهمال وما يترأ له في مصلحة الصغير ويقع علي المدعي في كل الأحوال عبء اثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
خامسا: أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنة الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
ويُضيف «البوادى»: أيضاَ من أسباب سقوط الحضانة هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنة، ويخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته، وذلك للولد أو البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانة للصغير ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيره سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة.
خلاصة القول إذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى وختاما يجب معرفة أنه حتي إذا سقطت حضانة الأم، فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير .