«متخليش حد يضحك عليك».. الشرح الوافي للتعديلات الدستورية (فيديو)
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:00 م
اجتمعت اليوم اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، كأحد الخطوات والإجراءات الأساسية التي نص عليها الدستور في حالة إجراء أية تعديلات عليه، وقبل خروج الصياغة النهائية للتعديلات وعرضها على الشعب للاستفتاء.
ويروج البعض لبعض المواد الدستورية، ويحاول إخفاء مواد أخرى، أو يحاول آخرون الإيحاء بأن التعديلات الدستورية هدفها تمرير مواد بعينها في حين يتجاهل آخرون مواد تعطي مزايا عديدة لكل فئات المجتمع وتضع مزيد من الضمانات، وتصحح الأخطاء التي وقع فيها أعضاء لجنتي الخبراء والخمسين عند وضع دستور 2014، اعتراف أعضاء اللجنة أنفسهم، والتي من بينها إلغاء مجلس الشورى، وإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية.
فعلى سبيل المثال جاء التعديل بالمادة 102، ليمنح مالا يقل عن ربع عدد مقاعد البرلمان للمرأة، وهي خطوة إيجابية تدعم وتمكن المرأة المصرية، وهو يهدف لدعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع تعظيم فرصة ممارسة المرأة للحياة السياسية ضمان دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية.حجز نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس النواب وفقا لقواعد التمييز الإيجابى.
ويأتى تعديل المادتين 243 و244 من دستور 2014، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، في إطار زيادة التمثيل المجتمعي ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، مثل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.
المادتين بنصهما الحالي فى دستور 2014 تنصان على أن يكون تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين فقط فى مجلس النواب الذى تلى إقرار هذا الدستور، وبالتالى تمثيل تلك الفئات مؤقت ومحدد ومرتبط بمجلس النواب الحالى فقط، لكن جاء التعديلات المقترحة لتنص على ذلك التمثيل بشكل مستمر.
وجاء التعديلات الدستورية المقترحة لتضع المادة 185 من الدستور آلية مُوحدة لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بدلًا من أن يكون لكل هيئة طريقة تختلف عن الأخرى،وتشكيل مجلس أعلى يضم الجهات والهيئات القضائية، ينظر في الشئون الإدارية المشتركة بينهم، حيث أثبتت التجارب أن الجهات منفصلة عن بعضها، وتحتاج إلى مجلس أعلى يضمهم للنظر في الأمور الإدارية كالترقيات والندب وغير ذلك.
وتهدف التعديلات كذلك لعودة مجلس الشيوخ لزيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ومساعدة مجلس النواب فى تأدية مهامه التشريعية على أكمل وجه، وخروج التشريعات والقوانين من البرلمان بعد دراسة متأنية وكافية.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير- و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
كما تهدف لعودة منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث يحق للرئيس تعيين نائبًا أو أكثر لها، بعدما أظهر الواقع الحالي للدولة المصرية أهمية وجود نائب لرئيس الجمهورية نظرا لتعدد المشاريع القومية والملفات الدولية والإقليمية التي تحتاج إلى متابعة مستمرة من مؤسسة الرئاسة، ووجود نائب لرئيس متفرغ لهذه المهمة ليحل محل الرئيس حال غيابه أفضل من أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس نظرا لانشغاله بالمهام التنفيذية لمنصب رئيس الوزراء.
ويستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 140، إلى زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي.
ويأتي التعديل الحالي بهدف الإصلاح السياسي، بعد القصور الذي شاب نص المادة التي وضعتها لجنة الخمسين، نظراً للظروف غير المستقرة التي عملت خلالها، ومن هذا المنطلق اقتصرت مدة الرئاسة على 4 سنوات فقط، ولكن الواقع العملي أظهر عدم منطقية تلك المدة، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها أى دولة في العالم، من مرحلة الهدم إلى مرحلة البناء، وهو ما حدث بالفعل في عهد الرئيس السيسى، من ترسيخ النظام السياسي للدولة المصرية داخلياً وخارجياً، وكذلك الأمني، ثم بداية مرحلة البناء التي تحتاج للاكتمال.
جاءت التعديلات الدستورية الجديد لتنص في المادة 200 على إعادة صياغة دور ومهام القوات المسلحة، وترسيخ دورها التاريخي في حماية وصيانة الدستور والحفاظ على مدنية الدولة.
وتنص المادة على أن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
وتضمن المادة بصياغتها المقترحة أن تبقى القوات المسلحة ملك للشعب وتنحاز له هو فقط وليس لأى رئيس أو مسئول وأن تحافظ على مقومات الدولة ومؤسساتها، فالقوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وهذا واضح وظاهر من إنحيازاتها لاختيارات الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ويُعيد هذا التعديل صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، وإعادة صياغة المهمة الوطنية للقوات المسلحة.