مفاجأة.. استشكال يكشف تورط «المطعنى» بتزوير أوراق رسمية لوقف تنفيذ ضوابط رحلات العمرة

السبت، 06 أبريل 2019 08:00 م
مفاجأة.. استشكال يكشف تورط «المطعنى» بتزوير أوراق رسمية لوقف تنفيذ ضوابط رحلات العمرة
العمرة - أرشيفية
علاء رضوان

 

فى مفاجأة من العيار الثقيل، حددت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، موعد جلسة 13 أبريل كأولى جلسات أول إستشكال مقدم من كل من المحاميان محمد عبد المجيد، ومصطفى شعبان، يطالب  بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، التي تقدر بـ 2000 ريال سعودي

الإستشكال المُقيد برقم 40235 لسنة 73 ق، كشف عن أمور فى غاية الأهمية تخص مقدم دعوى وقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة المحامى الدكتور حسين عبدالله محمد المطعنى، تتضمن تزوير المدعى كونه محامياَ على الرغم من شطبه من جداول المحامين حيث أرفق بالإستشكال حافظة مستندات حصلت «صوت الأمة» على نسخة منها تتضمن قرار شطبه من النقابة العامة للمحامين وصحيفة جنائية تثبت أنه مسجل خطر وسابق اتهامه فى إنشاء نقابة موازية للصحفيين عام 1997.

بداية الأزمة تتمثل فى غضون 24 فبراير 2018 حينما أقام كل من حسين عبد الله المطعنى، وتامر محمد عبد الراضى، الدعوى رقم 26543 لسنة 73 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بموجب صحيفة غير مكتملة الأركان وموقعة من المعلن حسين عبد الله المطعنى، والذى انتحل صفة محام بالنقض وهو من غير المقيدين بجداول نقابة المحامين ويحمل كارنية مزور منسوب صدوره إلى نقابة المحامين مدون فيه أنه محام مقبول المرافعة أمام محكمة النقض وأنه حصل على درجة الدكتوراة.

وبالفعل تداولت الدعوى رقم 26543 لسنة 73 ق أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وبجلسة 23 مارس 2019 أصدرت هذه الدائرة حكماَ فى الدعوى بعدم قبول الطلب الأأول لزوال شرط المصلحة، وبقبول الطلب الثانى شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء القرار التنظيمى المطعون فيه الصادر من وزيرة السياحة بصفتها بإعتماد الضوابط التى اقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام الهجرى 1440/ 2019.

وسرد الإستشكال وقائع التزوير منذ 10 مارس 2015 حيث تم قيد «المطعنى» بنقابة المحامين كمحام بالجدول العام بموجب أوراق مرزوة فى نقابة المحامين تحت رقم 554779 وفى غضون 15 أغسطس 2015 بعد تقديم شكوى ضده لتزويره مستندات قيده استعملت النقابة العامة من قسم شرطة شبرا عما اذا كان المبلغ ضده مسجل خطر لديها بالقسم من عدمه، وبناء على خطاب النقابة العامة للمحامين أرسلت وحدة المباحث بقسم شبرا إلى نقابة المحامين تقريراَ من واقع سجلات مسجلين الخطر بقسم شبرا.

الأجهزة المعنية فحصت ملف «المطعنى» حيث تبين أنه يدعى حسين عبدالله عبدالله، مواليد 30/11/1965 وشهرته «المطعنى» مسجل خطر بديوان القسم تحت رقم 1504 فئة «ب» نصب، وسابق اتهامه فى عدد 12 قضية آخرهم 5915 لسنة 2014 بولاق نصب، ومفرج عنه تحت شرط بتاريخ 23 أكتوبر 2012 بمراقبة شرطة فى القضية رقم 9099 لسنة 2007 جنايات الموسكى تزوير وتقليد اختام والمُقيدة تحت رقم 1431 لسنة 2007 كلى وسط القاهرة والتى كان مقيد الحرية الحرية فيها 3 سنوات من 23 /11/ 2009 حتى 23/11/2012، وبتاريخ 19 أغسطس 2015 تم اسقاط قيد المعلن إليه «المطعنى» من جداول نقابة المحامين واحالة أوراقه المزورة المقدمة للقيد فى النقابة إلى النيابة العامة.

حافظة المستندات كشفت أنه بتاريخ 20 سبتمبر 2015 أقام «المطعنى» طعناَ على قرار إسقاط قيده من نقابة المحامين وقيدت الطعن برقم 9344 لسنة 132 ق أمام محكمة استئناف القاهرة «الدائرة 47 مدنى» وتداول الإستئناف وبجلسة 24 يناير 2014 حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات، فطعن المعلن إليه «المطعنى» على الحكم سالف الذكر وقيد طعنه أمام محكمة النقض تحت رقم 5434 لسنة 87 ق وبجلسة 27 أكتوبر 2018 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض.

وبحسب «الإستشكال» فإن «المطعنى» وهو من محترفى التزوير والتقليد قام بتزوير وتزييف كارنية محاماة منسوب صدوره على خلاف الحقيقة مدون به أنه يحمل دكتوراة وأنه مقيد بجداول نقابة المحامين المقبولين المرافعة أمام محكمة النقض، وقد قام بإستخدام الكارنية المزيف فى رفع الدعوى رقم 26543 لسنة 72 ق أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وقد قام بالتوقيع على هذه الصحيفة بصفته محامياَ بالنقض.  

,j,kll;oio
 
 Capture
 
 
2
 
3
 
 

 

4
26239929_10214930477878284_9014233639667733227_n
 
 
116836-55576617_1616287261849238_1417859079111442432_n-copy

 

 

تعليقات (3)
لمصلحه مين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بواسطة: شعيب هيبة
بتاريخ: الأحد، 07 أبريل 2019 10:40 ص

المفروض الحكم ده بغض النظر عن مين الي مقدمه محامي ولا فرد من عامه الشعب ضد قرار وزيرة السياحه وحمكت المحمكه بعد مشوار طويل من الجلسات والتنقل من محكمه لمحمكه وصدر الحكم فين بقي المحامين الان الذين ليس لهم صفه خالص في الموضوع باي حق يعملوا استشكال الا اذا كانت الوزيرة عملت ليهم توكيل للدفاع عنها وهذا لايجوز لان الوزيره دا منصب حكومي والمحامين الي لهم الحق فقط هم محامين الحكومه ممثله في هيئه قضايا الدوله فقط انما اي محامي يقدم استشكال يبقي محامي عاوز شهرة علي حساب الغلابه الي هو المفروض بيدافع عن حقوقهم المفروض لايتم قبول اي استشكال الا من محامين وزاره السياحه نيابه عن الوزيره

العدل وسيادة القانون
بواسطة: Sanaa
بتاريخ: الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:00 م

القاضي لم يحكم للمحامي حسين المطعني لشخصه إنما حكم في قضية رأي عام أنه لم يحكم في هوية المحامي وإنما حكم في أنه ليس لوزاة السياحة الحق في أخذ رسوم لتكرار العمرة وليس لوزارة السياحة الحق في تحديد عدد المعتمرين هذه هي القضية سواء أقام العدو المطعني أو غيره مش كده ولا ايه يا سيادة القانون

العدل وسيادة القانون
بواسطة: Sanaa
بتاريخ: الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:00 م

القاضي لم يحكم للمحامي حسين المطعني لشخصه إنما حكم في قضية رأي عام أنه لم يحكم في هوية المحامي وإنما حكم في أنه ليس لوزاة السياحة الحق في أخذ رسوم لتكرار العمرة وليس لوزارة السياحة الحق في تحديد عدد المعتمرين هذه هي القضية سواء أقام العدو المطعني أو غيره مش كده ولا ايه يا سيادة القانون

اضف تعليق