في 10 خطوات.. تعرف على مسار تعديل الدستور من تقديم الطلب وحتى الاستفتاء
الخميس، 04 أبريل 2019 09:00 م
وفقا للمادة (226) من الدستور اتخذ مجلس النواب خطواته البرلمانية والقانونية بشأن الطلب المقدم إليه من خمس الأعضاء بتعديل عدد من مواد الدستور، وهو ما أكد عليه خبراء القانون والدستور بالتزام المجلس بالخطوات الدستورية منذ تقديم الطلب مرورا بتلقى اللجنة التشريعية المقترحات، ثم عقد جلسات الحوار المجتمعى مع فئات المجتمع، ومن بعده قيام اللجنة التشريعية لصياغة المواد المقترحة للتعديل، وأخيرا طرحها على الجلسة العامة للتصويت النهائى بالبرلمان.
هذه الخطوات أنجز البرلمان منها الجانب الأكبر، ويتبقى الخطوات البسيطة منها، وتتلخص فى الآتى:
- تقدم 155 نائبًا يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب لرئيس البرلمان بتعديل بعض مواد الدستور.
- رئيس البرلمان أحال الطلب إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر فى مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.
- اللجنة العامة عقدت اجتماعات لنظر طلب التعديل، وتوافق بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.
- رئيس المجلس قرر إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.
- البرلمان عقد جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه.
- أحيل تقرير اللجنة العامة، وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.
- على مدار ثلاثين يومًا تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عددًا من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.
- عقد البرلمان جلسات للحوار المجتمعى خصصت لاستطلاع الآراء فى التعديلات المطروحة، وعلى مدار ٦ جلسات استمع البرلمان للمتخصصين من أساتذة القانون والقضاة ورؤساء الأحزاب وممثلة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الصحافة والإعلام وغيرهم من الفئات .
- تقوم حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقريرا للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائى عليها.
- متوقع أن تنتهى هذه الاجراءات داخل المجلس فى حدود منتصف شهر إبريل الجارى، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.