الغرامة قد تصل لـ 500 جنيه.. تعرف على شروط توقيع العقوبة على الممتنعين عن التصويت
الخميس، 04 أبريل 2019 08:00 م
مباشرة الحقوق السياسية حق أصيل يكفله الدستور المصرى للمواطنين، وهو ما تسعى الدولة لتذكير المواطن به فى كل مناسبة وحدث يستلزم ضرورة مشاركة من قبل أبناء الوطن فى مصر بعد ثورة (30 يونيو) والانتصار على الفاشية الدينية.
وحرص المواطن على المشاركة فى العملية الانتخابية عقب ثورة (30 يونيو) دفع المشرع لوضع آليات جديدة لضبط عملية التصويت والمشاركة فى كافة الحقوق السياسية سواء كانت انتخابات نيابية أو محلية أو رئاسية أو أى استفتاءات على تعديلات دستورية والتى تعتبر الشاغل الرئيسى للشارع المصرى الآن.
نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (22 لسنة 2014) بتنظيم الانتخابات الرئاسية على عدد من المواد التى تهدف تنظيم المشاركة فى عمليات التصويت للمواطنين وفى مقدماتها كيف تعامل القانون مع الممتنع عن التصويت دون اعتذار أو أى أسباب قانونية.
وشرحت المادة (34) من القانون رقم (22 لسنة 2014) كيف يتعامل القانون مع كل من يمتنع عن أداء الحقوق السياسية وفي مقدماتها المشاركة فى الاستفتاء حيث نص القانون على ما يلى: «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقواعد الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته».