القصة الكاملة لاتهام 4 مسئولين بحي غرب المنصورة بالتزوير (مستند)
الجمعة، 05 أبريل 2019 10:00 ص
على ما يبدو أن الأجهزة المعنية بالدولة لازالت تواصل ضربتها الأمنية فى كل القطاعات، فى محاولات مستميتة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، بإعتبارها الإستراتيجية التى تعتمد علي محاربة الفساد، وتحليل نقاط القوة والضعف المتمثلة في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات المتمثلة في البيئة الخارجية لمنظومة الفساد في الدولة.
فى هذا الإطار، نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف أكبر قضايا الفساد خلال الساعات الماضية بحى غرب المنصورة، حيث القاء القبض على 4 موظفين من قيادات الحى، على خلفية اتهامهم بتزوير رخص بناء، وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى، تلك القضية التى كشف خيوطها فى البداية بلاغ مُقدم من إبراهيم عبد النبي إبراهيم المحامي، وكيلا عن المواطن خليل أحمد خليل وكيلا عن شقيقه محمد أحمد خليل للنيابة العامة، ثم مذكرة إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة حى غرب المنصورة.
المتهمين هم: «مصطفى.ا.ع»، 57 سنة، مدير الإدارة الهندسية بالحى، و«محمود.ا.خ»، 55 سنة، مدير التخطيط العمرانى بالحى، «صالح.ع.ى»، 42 سنة، مدير التنظيم بحى غرب المنصورة وحالياَ مهندس مشروعات بالإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان عام المحافظة، و«علاء.م.م»، 56 سنة، كاتب تراخيص بالحى»
المذكرة التى حصلت «صوت الأمة» على نسخه منها تضمنت التالى:
الموضوع: «بخصوص شكوى خليل أحمد الدميرى، الذى يتضرر فيها من اصدار الحى رخصة بناء على أرض ملكه برقم 432 لسنة 2018 لصالح المواطن أشرف على صبره».
الدراسة: «ورد إلينا شكوى من المواطن خليل أحمد الدميرى، بصفته وكيلاَ عن محمد أحمد الدميرى، حيث يمتلك موكله قطة الأرض بحوض القريعى رقم 6 ضمن القطع 30/36 أصلية حاليا 1978 قطعة أرض 29 بالخريطة الخاصة بالتقسيم الداخلى والذى يتضرر من السيد أشرف على صبره – بقيامه بالحفر بقطعة الأرض والكائنة بحوض القريعى رقم 6 ضمن القطع 30/36 أصلية حاليا 1978 قطعة أرض 29 بالخريطة.
ووفقا لـ«المذكرة» تم فحص الموضوع والذى انتهى الرأى إلى:
التنبيه على المختصين فى كل من ادارة الشئون القانونية بالحى وبالإدارة الهندسية بالحى بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإصدار قرار بسحب الترخيص رقم 432 لسنة 2018 لصدوره بناء على غش وتدليس من أصحاب الرخصة وبالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إزالة كافة الأعمال المخالفة التى تمت على الأرض محل الترخيص على نفقة أصحاب الترخيص المسحوب.
عرض مذكرة على المحافظ للموافقة على احالة المخالفين فى ادارة المركز التكنولوجى بالحى، وكذا المخالفين فى الإدارة الهندسية بالحى للنيابة العامة بالمنصورة لإعمال شئونها فى الشق الجنائى ضد المخالفين الوارد تفصيلاَ عاليه، ولهيئة النيابة الإدارية لإعمال شئونها فى الشق التأديبي ضد المخالفين الوارد تفصيلاَ المعروضة على رئيس الوحدة.
وطالب المذكرة المحافظ بالموافقة على احالة المخالفين فى ادارة المركز التكنولوجى بالحى، وكذا المخالفين فى الادارة الهندسية بالحى للنيابة العامة بالمنصورة لإعمال شئونها فى الشق الجنائى ضد المخالفين .
وبفحص المستندات تبين، إصدار المختصين بالإدارة الهندسية الرخصة رقم 432 لسنة 2018 بتاريخ 23 أكتوبر 2018 بإسم إبراهيم محمد رزق، أشرف على صبره على قطعة الأرض رقم 28 الكائنة بحوض القريعى رقم 6، وذلك استناداَ على حكم صحة توقيع بجلسة 18 يوليو 2018 فى الدعوى رقم 2400 لسنة 2018 على عقد البيع الإبتدائى المؤرخ بتاريخ 1 يناير 2018 بين كل من :«أحمد جمال الدين رضوان، طرف أول، أشرف على صبره، وإبراهيم محمد رزق، طرف ثان» ببيع أرض فضاء عن قطعة أرض مبانى تقع بحوض القريعى رقم 6 بالقطعة 28 مدينة المنصورة.
وقد تضمن عقد البيع الإبتدائى سند الرخصة المحرر 1 يناير 2018 أن الملكية قد آلت للبائع عن طريق الشراء من أحمد حسن الطنطاوى بموجب عقد بيع مؤرخ 25 نوفمبر 2015، والتى آلت إليه بالشراء من جاد منقريوس محى بموجب عقد بيع مؤرخ 1 يوليو 2010 والتى آلت إليه بالشراء من أحمد سليم سالم بموجب عقد بيع مؤرخ 1 سبتمبر 1998 والتى آلت إليه بالشراء من على الجمل السمنودى بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1 فبراير ولم يقدم صاحب الترخيص «المشكو فى حقه» اى صور لهذه العقود التى هى تسلسل ملكيته، ولم يتم اى اجراء قضائى على تلك العقود لتقبت صحتها برغم من الارسال أكثر من مرة بالبريد والإتصال تليفونياَ بصاحب الترخيص لموافقتنا بمستندات ملكيه إلا أنه امتنع عن الحضور وعليه يتضح عدم وجود تسلسل لملكية صاحب الترخيص .
كما تبين أن هناك تلاعب صدر من مسئولى الإدارة الهندسية بالحى بنموذج التخريص المميكن والتزوير فى الحد الشرقى للترخيص وقيامهم بتغييره بالمخالفة للموافقة التخطيطية، ونموذج الترخيص اليدوى، والعقد سند الترخيص للتسهيل على المشكو فى حقهما الصادر لهما الترخيص الإستيلاء على أرض الشاكى الأمر الذى يشكل معه جريمة جنائية مؤثمة بمواد قانون العقوبات أرقام «211-213-214-214 مكرر» تستوجب الإحالة للنيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى.