حكم هام لـ«النقض» بشأن حق مجلس التأديب فى توقيع العقوبات الواردة بلائحة الجزاءات (مستند)

الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:00 ص
حكم هام لـ«النقض» بشأن حق مجلس التأديب فى توقيع العقوبات الواردة بلائحة الجزاءات (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن توقيع الجزاءات، قالت فيه : «من مجلس التأديب فى توقيع كافة العقوبات الواردة بلائحة جزاءات الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات».

صدر الحكم فى الطعن رقم 6844 لسنة 82 جلسة 2017/12/17، برئاسة المستشار منصور العشرى، ومحمد خلف، وبهاء صالح، وحسام الدين عبد الرشيد، ووليد رستم، ورئيس النيابة محمد الشرقاوى، وأمانة سر محمد عونى النقراشى.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن تحديد واجبات العاملين بالشركة الطاعنة والإجراءات المتبعة فى حال مخالفتها بناء على المواد 68/1 69/ 1، 2، 70 ،71، 72 من اللائحة الصادرة بالقرار 763 لسنة 1999، وإجراءات الجزاءات التأديبية للعاملين المواد 1، 10 ،23 من لائحة قواعد الجزاءات بالطاعنة الصادرة نفاذاً للائحتها الصادرة بالقرار رقم 795 لسنة 1999، وإحالة مخالفات المطعون ضده لمجلس التأديب وإصداره القرار بخفض أجره بمقدار نصف علاوة لثبوت قبوله الرشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية وسداد الرسوم مع اعتباره خروجاً على مقتضيات وظيفته، وأثره قرار الجزاء يُعد صحيح و مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك .خطأ.

المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض إذ كان إعمالا المادة 11 من القانون المشار إليه «19 لسنة 1998» أصدر مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 1/6/1999 القرار رقم 763 لسنة 1999 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص واجبات العاملين والإجراءات المتبعة فى حالة خروج العامل على مقتضيات الواجب الوظيفى وارتكابه ثمة مخالفة بأن نصت فى المادة 68/1 ، 7 منها على أنه " يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة أن يؤدى العمل المنوط به بنفســـــه بدقة وأمانة فى المكان المحدد للعمل.

المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة ومراعاة صيانتها، وفى المادة 69/ 2،1 منها على أن «ويحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها و الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك، وفى المادة 70 على أن « كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً» - بحسب «المحكمة».

وفى المادة 71 على أنه: «لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابـة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وفى المادة 72 على أنه: «تصدر لائحة الجزاءات بقرار من مجلس الإدارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وتحدد السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات أنواع المخالفات كما تبين إجراءات التحقيق والجهات التي تتولاه وإجراءات التظلم من قرارات الجزاء و نفاذاً لهذه اللائحة أصدرت الطاعنة القرار رقم 795 لسنة 1999 بشأن إصدار لائحة بقواعد الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة حيث نصت المادة الأولى من تلك اللائحة على أن «يعمل بالأحكام التالية فى شأن المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركة ويعمل بقانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة ويوقع الجزاء المنصوص عليه فى أى من هذه الأحكام فى حالة ارتكابه المخالفة فى أي إدارة من إدارات الشركة ولم يكن منصوصاً عليها ضمن مخالفات هذه الإدارة» - وفقا لـ«المحكمة».

وفى المادة العاشرة منها على أن «العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلى الوظائف العليا هي: (1) ...... (2) ...... (3) الحرمان من العلاوة أو جزء منها، وفى المادة الثانية عشرة منها على أن " يكون الاختصاص فى توقيع الجزاء على النحو التالى (1) ...... (2)...... (3) ...... (4) لمجلس التأديب توقيع كافة العقوبات، كما حددت المادة (10) من باب المخالفات العامة من تلك اللائحة الجزاء الواجب تطبيقه على المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده وهى قبول الرشوة أو تقديمها أو تسهيل ارتكابها ....... والمادة (23) منها «القيام بأى تركيبات غير قانونية »، وهو الإحالة لمجلس التأديب .

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الشركة الطاعنة قد طبقت بشأن ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات أحكام لائحة نظام العاملين بها وكذا لائحة الجزاءات الصادرة نفاذاً لها وأحالت تلك المخالفات إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون عليه وفقاً لكلتا اللائحتين وذلك بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة بعد ثبوت أن ما قام به مع آخرين بقبول رشوة من أحد المشتركين لنقل خط التليفون الخاص به لمنزل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية بالشركة وبدون سداد الرسوم المستحقة مما يعد خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته ومساساً بمصلحة من مصالحها المالية ، بما يكون معه القرار الصادر من الشركة الطاعنة بشأن المطعون ضده – والمطعون عليه – قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع لوائحها وبمنأى عن الإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء الموقع على المطعون ضده بخفض أجره بمقدار نصف علاوة مستنداً فى ذلك إلى خلو لائحة الجزاءات التأديبية للشركة الطاعنة من هذا الجزاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.   

 

54434462_944992042558808_5908506682845036544_n
54434462_944992042558808_5908506682845036544_n

 

54462445_944991989225480_1510203848092811264_n
 
 
 
54524383_944992079225471_7624984173643563008_n
 
 
 
55450494_944992069225472_2194645124804247552_n
 
 
 
55770061_944992012558811_700710703022997504_n
 
 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق