في 12 صفحة..
خاص| النص الكامل لحيثيات حكم وقف تنفيذ قرار فرض رسوم على أداء العمرة (مستند)
الجمعة، 29 مارس 2019 10:00 ص
حصلت «صوت الأمة» على النص الكامل لحيثيات الحكم المهم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إلغاء فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، التي تقدر بـ 2000 ريال سعودي.
الحكم في الدعوى المُقيدة برقم 26543 لسنة 72 ق، من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير محمد غطاس، وعضوية المستشارين على مكرم توفيق محمد، وحاتم محمد البكرى، والمصطفى محمد عوض الله، وسكرتارية معروف مختار على.
الوقائع كما جاء فى حيثيات الحكم أن المدعيان حسين المطعنى، وتامر عبد الراضى، المستشار القانونى للجمعية العربية للدعم الإجتماعى، أقاما الدعوى وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلاَ ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزيرة السياحة الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 بشأن شروط العمرة اعتباراَ من 1 مارس 2018، والمكملة للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014 والتى نصت على بدء رحلات العمرة اعتباراَ من 1 مارس 2018 وتنتهى فى 15 شوال 1439 ه، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف وضع حد أقصى للمعتمرين وتحديد نطاق زمنى لأداء العمرة وفرض الرسوم وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان.
وذكر المدعيان شرحاَ للدعوى أنهما يطعنان بالإلغاء على قرار وزيرة السياحة الصادر بالشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة فيما تضمنه من «وفى حالة وجود سابقة عمرة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودى – ألفى ريال سعودى – يتم إيداعه بواسطة المواطن فى حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى وتضاف نسبة 50 % من هذا المبلغ فى حالة تكرار العمرة فى ذات الموسم» وإلغاء فرض اية رسوم وإلغاء تحديد أى نطاق زمنى لأداء العمرة وإلغاء وضع أى حد أقصى للمتعمرين.
وأضاف المدعيان أنهما يطعنان على القرار المطعون فيه لأسباب منها أن هذه الضوابط غير قانونية وغير دستورية ومخالفة لمبدأ المشروعية لأن ما وضع بقانون لا يجوز تعديله إلا بقانون وأن فرض القيود والرسوم يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون لأن الضريبة لا تكون إلا بقانون وأن قرار وزير السياحة المطعون فيه يدخل بمبدأ المساواة ولا يتسم بالحيدة لأنه يمايز بين السياحة الدينية والسياحات الأخرى هذا فضلاَ عن أضرار القرار المطعون فيه بشركة مصر للطيران.
الطالبان تمثلا فى أولاَ: إلغاء القرار التنظيمى الصادر من وزيرة السياحة بصفتها بإعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة الموسم 1431 هجرياَ 2018 ميلادية، والمكمل للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2014 فيما تضمنته الفرة 3 من الضوابط العامة من تحديد الحد الأقصى لإجمالى عدد التأشيرات المستهدف لتنفيذها بعدد 500 ألف تأشيرة منها عدد 400 ألف تأشيرة بنسبة 80% من بداية الموسم وحتى نهاية شهر شعبان وعدد 100 ألف تأشيرة نسبة 20 % خلال شهر رمضان وعدم السماح بترحيل التأشيرات غير المنفذة من حصة كل شركة إلى شهر رمضان، وكذا ما تضمنته الفقرة المذكورة من أنه فى حالة وجود سابقة عمره خلال 3 سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودى – ألفى ريال سعودى – يتم إيداعه بواسطة المواطن فى حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ فى حالة تكرار العمرة فى ذات الموسم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه متى كان ما تقدم وهدياَ به ولما كان طلب الإلغاء موضوع الطلب الماثل متعلق بضوابط رحلات العمرة لموسم 1439 هجرياَ /2018 ميلادية والذى انقضى قبل اصدار الحكم ومن ثم فإن مصلحة المدعيين فيه وإن كانت قد تحققت يقيناَ فى شأنهما ابتداء من تاريخ إقامتهما الماثلة بتاريخ 22 فبراير 2018 طعناَ فيه إلا أنه وبإنقضاء موسم العمرة لعام 1439 هجرياَ /2018 ميلادية فإن مصلحتهما فى هذا الطلب تكون قد زالت لإستحالة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فى حالة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول هذا الطلب لزوال شرط المصلحة.