المستشار حسن فريد يطالب بمد مدة رئيس الجمهورية لـ6سنوات والنائب العام لـ4 سنوات

الخميس، 21 مارس 2019 02:48 م
المستشار حسن فريد يطالب بمد مدة رئيس الجمهورية لـ6سنوات والنائب العام لـ4 سنوات
مصطفى النجار

استهل المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة رقم 28 في محكمة جنايات جنوب القاهرة، كلمته تحت قبة مجلس النواب، اليوم الخميس، بتوجيه التحية والتهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم.
 
جاء ذلك خلال اليوم الثاني لجلسات الحوار المجتمعي الذى تنظمه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.
 
طالب بضرورة مد فترة تولى رئيس الجمهورية لمنصبه، مؤكدًا ان مدة 4 سنوات هى مدة غير كافية على الإطلاق، وكذلك مدة تولى النائب العام المحددة دستوريًا بعام فقط هى غير كافية، مطالبًا بمدها هى الأخرى لتصبح 4 سنوات وبذلك يجب تعديل المادتين 140 و189 من الدستور، لتشمل المادة الخاصة بالنائب العام مدة 4 سنوات ولمدتين، بينما يجب فتح المجال أمام تولى رئيس الجمهورية أكثر مما هو محدد الأن.
 
واقترح أن تتضمن التعديلات الدستورية  مدة النائب العام 6سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4سنوات،  أو أن تكون 4سنوات قابله للتجديد، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، والأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام قائلا:" زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية ل6سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحده".
وأكد على أن مدة  تعين النائب العام 4سنوات  لا تكفي، كون   النائب العام  يواجه مشاق كثيرة والظروف التى تمر بها البلاد  محتاجة استقرار قائلا:" زي ما عدلنا للرئيس  نعدل للنائب العام  من أجل استقرار البلد ..زوالأربع سنوات غير كافية اطلاقا لرئيس الجمهورية ولا النائب العام".
 
وبشأن المادة 185، الخاصة بموازنة القضاه، طالب بضرورة أن تكون الموازنة مستقلة، كون قضاة مصر مستقلين،  مشيدا بنص المادة 102، الخاصة بتمثيل المرأة مؤكدا علي أنه خطوة إيجابية وكل سنه وهما طيبين بمناسبة عيد الأم، فيما وجه الشكر للبرلمان ونواب وأعضاء اللجنة التشريعية الذين أنجزو التشريع الخ بشهود الإثبات الذين كان يعدوا سبب فى تعطيل نظر القضايا وهو التعديل المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية قائلا:"كنت أعاني  من بعض القضايا من وجود 900شاهد إثبات بها  والآن الوضع إختلف  تشريعيا ونعمل علي إنجاز القضايا المنظوره".
 
وتنص المادة رقم 140 من الدستور على أن :" يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".
 
وتنص المادة رقم 189 من الدستور على أن : "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق