لكل محام وموكل: النقض تقر مبدأين جديدين بشأن الرسوم القضائية (مستند)
الأحد، 17 مارس 2019 03:00 م
أصدرت محكمة النقض المصرية حكمين حديثين فى غاية الأهمية بشأن «الرسوم القضائية»، قالت فى الأول: «لا رسوم قضائية إذا ما قضى برفض الدعوى»، بينما قالت فى الثانى: «لا رسوم قضائية إذا انتهى النزاع صلحاَ دون إلحاق عقد الصالح بمحضر الجلسة ودون الفصل فى موضوع الدعوى».
صدر الحكم فى الطعون المُقيدة بأرقام 3076 لسنة 81 جلسة 6/5/2018، وذات المعنى الطعون أرقام 7404 لسنة 79ق جلسة 18/3/3018 ، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، الأول صدر من دائرة «الأحد د» المدنية برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد حاد، وعضوية المستشارين عبد الفتاح أبو زيد، ومحمد عباس، وعرفة أحمد ذريع، وعلى مصطفى معوض، وأمانة سر فتحى حماده.
بينما الثانى صدر من دائرة الأحد «ب» المدنية برئاسة المستشار سيد عبد الرحيم الشيمى، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وشهاوى إسماعيل عبد ربه، وهشام عبد الحميد الجميلى، والدكتور طه عبد العليم، وأمانة سر ماجد أحمد زكى.
المبدأ الأول
محكمة النقض المصرية فى شهرى مايو ومارس 2018، أصدرت مبدأن هامان الأول قالت فيه، إن «الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم وعلى ذلك إذا لم يقض بطلبات المدعى فيها، وقضى فيها بالرفض أو عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى– لا يحصل أية رشوم إضافية بإعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى، الطعن رقم 5591 لسنة 86 جلسة 2/3/2017الطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 3/2/2017.
المبدأ الثانى
أما المبدأ الثانى، قالت فيه محكمة النقض، إنه «إذا ما قضى بإنتهاء النزاع صلحا ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه دون الفصل في موضوع الدعوى أو القضاء بإلزام أى من طرفيه بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشىء ومن ثم فلا يستحق رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى»، الطعن رقم 7404 لسنة 79ق جلسة 18/3/3018.