هل يحق للصيادلة العاملين بجامعة أسيوط صرف حوافز أعضاء المهن الطبية؟ (مستندات)

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:00 ص
هل يحق للصيادلة العاملين بجامعة أسيوط صرف حوافز أعضاء المهن الطبية؟ (مستندات)
كتب محمد أسعد

أرسل رئيس جامعة أسيوط، طلب إفتاء لمجلس الدولة حول مدى أحقية الصيادلة العاملين بجامعة أسيوط في صرف الحافز الخاص بأعضاء المهن الطبية، وبدل المهن الطبية، أسوة بالصيادلة العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وذكر أن جامعة أسيوط سبق أن خاطبت وزارة المالية للإفادة عن مدى أحقية الصيادلة، وأفادت وزارة المالية بعدم الأحقية، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

 

13
 

وقالت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية المشار إليه، حدد على سبيل الحصر فئات العاملين المخاطبين بأحكامه، وتضم كلا من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء والبيطريين، والصيادلة، وممارسي واخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذين يعملون بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.

أشارت أنه قرر بمقتضى المادة 9 منه ضمن الفصل الخامس منه الذي ينظم المخصصات المالية منح حوافز إضافية متدرجة لشاغلي هذه الوظائف وفقًا للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية، وحدد ضوابط وشروط منح هذه الحوافز، كما قرر منحهم بدل مهن طبية بفئات متفاوتة تتراوح بين 400 جنيه و700 جنيه شهريًا.

 

13
 

 

كما تبين أنه بموجب القانون رقم 118 لسنة 2015، قرر المشرع سريان أحكام الفصل الخامس من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية المشار إليه على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وغيرهم من العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة، واشترط لذلك أن يكونوا من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ومن بعده قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، وأن يكونوا من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وذكرت أن الصيادلة العاملين بجامعة أسيوط، لا يندرجان في عداد أي من الفئات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية المشار إليه، كما أنهما لا يعدان من العاملين بأحد المستشفيات الجامعية أو الإدارات الطبية أو مستشفيات الطلبة بالجامعات التي تسري عليها أحكام الفصل الخامس من هذا لاقانون الذي ينظم المخصصات المالية، إعمالا للقانون رقم 118 لسنة 2015 المشار إليه، ومن ثم ينتفي في شأنهما مناط استحقاق الحوافز والبدلات الخاصة بأعضاء المهن الطبية المقررة بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

14
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة