هل يختص القضاء بنظر الطعن على قرارات مكاتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية؟

الثلاثاء، 12 مارس 2019 07:00 ص
هل يختص القضاء بنظر الطعن على قرارات مكاتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية؟
كتب- محمد أسعد

أرست دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيًا هامًا، يحدد مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، وقرارات مجالس هذه الكليات والمعاهد الصادرة بفصل الطلاب لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية، حيث انتهت المحكمة إلى عدم اختصاص مجلس الدولة بالفصل في هذه المنازعات.

سردت المحكمة تاريخ تنظيم المشرع لمسألة الاختصاص بالمنازعات الإدارية لطلاب الكليات والمعاهد العسكرية وقبولهم بها، وقالت إنه مر بثلاثة مراحل رئيسية في إبان العمل بدستور عام 1971 – وفى ظل الدستور القائم الصادر عام 2014، أولها: مرحلة سريان أحكام القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليه وما سبقه من تشريعات، وفى هذه المرحلة أطلق المشرع للجان ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية – دون غيرها – الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الإدارية المُصدّق عليها من وزير الدفاع التي تُصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المُسلحة في شأن هؤلاء الطلاب.

أما المرحلة الثانية تلك التي بدأت مع سريان أحكام القانون رقم 152 لسنة 2002 سالف الذكر، والذي أناط باللجان سالفة الذكر الاختصاص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تُصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المُعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما عدا قرارات فصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم لما يُعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل في طبيعتها التعليمية مع أقرانهم بالجامعات والمعاهد العُليا، كما أناط بهذه اللجان الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المُعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة لدى العمل بأحكام القرار بقانون رقم 11 لسنة 2014 وفيها قصر المشرع الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول على اللجان سالفة الذكر وحدها دون غيرها.

وفى ظل العمل بالدستور الحالي الصادر عام 2014 قضت المحكمة الدستورية بجلسة 6/5/2017 في القضية رقم 168 لسنة 36 قضائية دستورية برفض الدعوى الدستورية المُقامة طعناً على عجُز المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 والذي وسد للجان القضائية لضباط القوات المسلحة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأقامت المحكمة على أن هؤلاء الطلبة يعدون من أفراد القوات المسلحة، وعلى ذلك فإن المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بهذه الكليات التي عقد عجُز المادة (3) سالفة الذكر الاختصاص بالفصل للجان القضائية لضباط القوات المسلحة بمقتضى الصلاحيات التي أوكلها نص المادة (184) من الدستور للقانون في توزيع الاختصاصات بين المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وفى الحدود التي عينها الدستور لكل منها شاملة تلك التي تتصل بالقبول بها في ضوء انتقاء أفضل العناصر التي تتوافر لها الشروط اللازمة للقبول، وإعمال مقومات التفضيل التي تتصل بصلاحيتهم للحياة العسكرية.

تُعد من المنازعات الإدارية المتعلقة بشأن من شئونهم، لارتباطها بالصلاحية لاكتساب هذا المركز القانوني، والانخراط في الخدمة العسكرية،وتؤثر فيه، ولو كانت مقدمة من غيرهم، وذلك لكونها تعتبر في حقيقتها منازعة في المركز القانوني لأحد أفراد القوات المسلحة وتتعلق بشئونهم، وهو المعيار الذى اعتد به الدستور في تحديد المنازعات التي ينعقد لتلك اللجان الاختصاص بنظرها والفصل فيه، بوصفها قاضيها الطبيعي،لا ينُازعها في ذلك جهة قضاء أخرى.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق