مع الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى حياته.. هل يجوز للشخص بيع جزء من ممتلكاته لورثته؟

الأحد، 10 مارس 2019 01:00 م
مع الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى حياته.. هل يجوز للشخص بيع جزء من ممتلكاته لورثته؟
البيع للورثة مع حفظ حق الانتفاع
علاء رضوان

كثيرا ما نرى البعض يرغب في بيع جزء من ممتلكاته إلى ورثته كأبنائه، ويتمسك في البيع والتصرف بعدم التصرف فى المبيع، إلا بعد وفاته ويتمسك بحيازته للعين المباعة أو يشترط فى العقد احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته.  

والسؤال الذى يطرح نفسه عادة فى تلك الإشكالية يتمثل متى يحق للشخص البيع لورثته جزء من ممتلكاته مع احتفاظه بحق الانتفاع مدى حياته دون أن يتحول تصرفه بالبيع إلى وصية لكونه تصرف مضاف إلى بعد الموت ؟ 

201806270223582358

فى هذا الشأن، يُجيب الخبير القانونى والمحامى بالنقض، مجدي أحمد عزام، أن هذا الأمر يجعل من التصرف هنا وصية لكونه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ويطبق على التصرف أحكام الوصية حيث تنص المادة 917 من القانون المدني على: « إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك».

ويُضيف «عزام» فى تصريح لـ«صوت الأمة»: لكن ما هي الحلول والحالات التي تمكن الشخص من الوصول إلى غايته بتحرير عقد ناقل للملكية لأحد ورثته مع تمسكه بحق الانتفاع طيلة حياته ؟ 

طريقة_تقسيم_الورث

هناك حالات عديدة تحقق من خلالها تلك الغاية منها على سبيل المثال:

1- إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف.

2- أو إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول هذا التصرف، ويتحقق قبول الورثة من خلال توقيعهم على ذلك التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد.

3- أو تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنية ينتهي بنهايتها لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة.

4- أو استبدال حق الانتفاع في التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد. 

201703060113211321

تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيذاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض، الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ 2 ص1517.

«إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون إلا بعد وفاة المتصرف إذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته»، الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة