كيف يتعامل مع المتحول جنسيا في السجون؟

الخميس، 07 مارس 2019 02:00 م
كيف يتعامل مع المتحول جنسيا في السجون؟
حبس - أرشيفية
علاء رضوان

«المتحولون جنسياَ».. ظاهرة أصبحت تؤرق المجتمعات العربية والإسلامية خاصة بعد اتهام البعض منهم فى العديد من القضايا كونهم بشر يُصيب ويُخطئ، وهو ما يُطلق عليه فى علوم الجريمة بـ«الترانس» ويعني متحول جنسيا كان بنت ثم أصبح ولد وكان ولد ثم أصبح بنت مثلما وقع مع «ملك الكاشف» مثلاَ أو «حسام» الذى هو فى الأصل «هدير».  

المجتمعات العربية والإسلامية ترفض المتحول جنسياَ

المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام غير معترفه فى الأساس بفكرة «التحول الجنسى» بإعتبارهم من المنظور الدينى عن بعض الفقهاء مرفوض وجودهم فى المجتمع كجزء منه، إلا أن المشكلة الحقيقة التى يواجهها المجتمع عند إتهام «المتحول جنسياَ» ويتم القبض عليه فمن الطبيعى أن يتم ترحيله إلى السجن، فهل يا ترى سيتم ترحيله إلى سجن الرجال أم النساء؟ مع مسجونيين جنائيين أم سياسيين.   

images

«المتحول جنسياَ» مثل ملك الكاشف على سبيل المثال لا الحصر هي في البطاقة ورسميا علي الورق «ذكر» لكنها جسمانيا «بنت» إذا حدث وتم ترحيلها إلى سجن  طره بشكل رسمي ماذا سيقع منها من «المساجين» الإسلاميين والدواعش هناك بإعتبارها من وجهة نظرهم كافرة فمستباحة بالنسبة إليهم – بحسب «مراقبون» - يجوز فيها كل الانتهاكات بما فيها اغتصابها.  

وعند ترحيلها إلى سجن النساء سيتم التحرش والتنمر عليها وسيحدث حالة من الهياج للمسجونات وهذا أمر طبيعى بإعتبارها بحسب علمهم «جنس ثالث» وغير مرغوب تواجدها وسطهم، أما لو سُجنت «إنفرادى» سيكون ذلك عقوبة مشددة تضعها فى حالة نفسية سيكون لها أكبر الآثر عليها، ما يؤكد أن الوضع بالنسبة للمتهمين «المتحولون جنسيا» يحتاج إلى إصدار تشريع وتدخل حازم من الناحية الشرعية والقانونية لضبط وتقنين المسألة وتقدم حلول لمواطنة متحولة جنسيا.   

ADAA

الحبس الإنفرادى

فى هذا السياق، يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الموضوع فى منتهى التعقيد والتشابك حيث أن الرأى الشخصى في واقعة «ملك الكاشف» أنها تم القاء القبض عليها وهى تحمل أوراق ثبوتية تفيد أنها ذكر وهو ما ستتعامل معه النيابة العامة ويصدر على سبيل المثال قرار الحبس الاحتياطى بأحد سجون أوأماكن احتجاز الرجال وهو ما سيجعله عرضة للمضايقات والتنمر بناء على حالتة الظاهرية والتى تخالف جنسة المثبت بالأوراق الرسمية.

السجون – وفقا لـ«البدوى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - ستقوم بوضعها بحجز انفرادى أو بمعزل عن باقي السجناء من الرجال حماية له من التعرض للإنتهاك والتنمر من المسجونين، وهو ما ينسحب أيضاَ على المتهمة الأخري بالقضية والتى تعيش في شخصية ذكر رغما عن أن اسمها في البطاقة الشخصية «هدير» وجنسها انثي وسيتم ايداعها بسجن النساء وكذا تجنيبها عن باقي السجينات، وردد قائلاَ: «الموضوع بجد شائك جدا جدا». 

92256-المحامي-محمود-البدوي

دور نقابة الأطباء مع الأزمة

يُضيف «البدوى» لجنة «تصحيح الجنس» بنقابة الأطباء، التى تعد موافقاتها شرطاً أساسياً لإجراء العملية، لكن المشكلة أن المجتمع يحقرهم، والدولة لا تعترف بالمتحولين جنسياً رغم موافقة نقابة الأطباء على العملية، والسبب فى ذلك هو تأرجح آراء رجال الدين، الذين اختلفوا حول الظاهرة، بعضهم يحلونها، وآخرون يحرمونها، وتبقى الحالة هى الضحية بين سندان الدولة ورجال الدين فى سبيل إثبات الهوية الجنسية الجديدة.

الطب الشرعى هو من يقرر فى النهاية، لأنه على أساس التقرير الصادر منه ويستغرق شهوراً يتم إصدار الأوراق الرسمية حتى تتم الاستعانة بها فى السجل المدنى لتغيير الاسم، بالإضافة لتقرير آخر يفيد بالخضوع لعملية جراحية من جهة رسمية حيث أن الجنس البينى يعنى أن أنثى  تعيش  كذكر أو العكس، ويكون سبب ذلك خطأ فى تشخيص لحالة الطفل منذ ولادته، نتيجة وجود عيب خلقى فى أعضائه التناسلية – الكلام لـ«البدوى».

الطب والمتحول جنسياَ

حيث يولد الطفل بأعضاء تناسلية أنثوية وعند الكبر يكتشف أنه غير النوع الذى تم تحديده فى الصغر، بعض الحالات يوجد لديها جهاز تناسلى ظاهرى فقط، وعند الفحوصات لا يوجد رحم أو مبيض وتوجد خصية معلقة فى حالات أخرى وهذا يسمى «عدم حساسية المستقبلات لهرمون الذكورة»، فيكون المريض مثلاً لديه خصيتان معلقتان لكن الشكل الخارجى أنثى، وبسبب عدم حساسية الجسم لمستقبلات الذكورة لا توجد داخل الجسم، ومن خلال تحليل الكروموسات يظهر النوع الحقيقى للطفل. 

53761971_258218818462006_4513978677834285056_n

تمت الموافقة من قبل لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء منذ إنشائها فى عام 2009 حتى الآن على إجراء العملية الجراحية لـ 300 حالة، ولكنها متوقفة الآن عن إصدار أى تصريحات لإجراء أى عمليات. 

وقف لجنة تصحيح الجنس العائق الأكبر
 

التعنت فى حسم أمر هذه الحالات أمر يعرضها لأن تصبح فريسة لجشع بعض معدومى الضمير فى عيادات «بير السلم»، خاصة فى ظل توقف لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء، هذا هو ما حذر منه أسامة عبد الحى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، موضحاً أن اللجنة مكونة من خمسة أعضاء اثنين تخصص أمراض نفسية، وآخر إخصائى ذكورة، وطبيب جينات ووراثة وعضو من دار الإفتاء بالأزهر الشريف. 

LLL

إعطاء الموافقة بتصحيح الجنس أمر يتوقف على تشخيص الحالة، أن حالات تصحيح الجنس تنتهى فى وقت أسرع من حالات الاضطراب الجنسى، ولا يتم العرض على اللجنة لأخذ الموافقة على التصحيح إلا بعد مرور المريض بمرحلة التأهيل النفسى التى تستغرق عامين حيث كان توقف اللجنة، جاء سببه عدم الحضور من جانب  الأزهر واختفاء ممثله من اللجنة، بشكل مفاجئ دون تقديم مبررات لذلك أو اعتذار رسمى عن التمثيل فى اللجنة،  منوهاً أن هناك مفاوضات مع الأزهر الشريف حالياً بخصوص هذا الشأن.

المشاكل القانونية للمتحول جنسياَ

وعن المشاكل القانونية التى يواجهها المتحولون فى مصر، إن المتحولين جنسياً يخضعون لسلسة طويلة من استخراج الأوراق بداية من الحصول على تصريح من لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء والتى تستغرق شهورا، مروراً بالذهاب إلى السجل المدنى لتغيير الاسم والنوع فيفاجأ بسيل من الأوراق المطلوبة ويشترط شهادة من الطب الشرعى التى يصعب استخراجها، خاصة أنه يعتمد على تحليل الكرموسومات الذى لا يمكن تغيير حالته حتى بعد إجراء عملية التحويل إلى نوع آخر، ولهذا يتم الرفض.  

فى الفترة الأخيرة أصبح الأمر أكثر مرونة بعد الاعتماد على التقارير النفسية وعدم الاكتفاء بتحليل «الكرموسومات»،  إذ أن استخراج الأوراق قد يتوقف بسبب تقرير الطب الشرعى، ويظل المتحول لسنوات يحمل أوراقا رسمية لا تتعلق بهويته بعد التحول، وفى حالة رفض هذه الأوراق لا يجد المتحول سبيلاً أمامه سوى اللجوء إلى القضاء. 

ملك-الكاشف-3

رأي الدين في مسألة التحول من جنس الي أخر :

أولاً:

لا يمكن لأحدٍ كائناً من كان أن يغيِّر خلق الله تعالى من ذكر إلى أنثى أو العكس ، فمن خلقه الله تعالى ذكَراً فإنه لن يصير أنثى تحيض، وتلد .

نعم، قد يعبث به الأطباء لإرضاء شذوذه ليوهم نفسه أنه صار أنثى، لكنه لن يكون أنثى حقيقية، وسيعيش في غموم وهموم، وقد يقوده ذلك إلى الانتحار .

ثانياً :

ما يشعر به المرء في داخله أنه جنس آخر غير الظاهر منه : ليس عذراً لتغيير جنسه ، بل هو اتباع للشيطان في تغيير خلق الله – في الظاهر لا في الحقيقة – ولا يجيز له ذلك الشعور إجراء عملية جراحية ، ولا تناول أدوية وهرمونات لتغيير ظاهره ، بل عليه الرضى بقَدَر الله تعالى ، ومعالجة نفسه بالإيمان والطاعة ، ولا يحل له إظهار جنس غير جنسه الذي خلقه الله عليه وإلا كان مرتكباً لكبيرة من كبائر الذنوب ، فإن كانت أنثى في الحقيقة فتكون مسترجلة ، وإن كان ذكراً في الحقيقة فيكون مخنَّثاً .

ولينظر جوابا السؤالين : ( 21277 ) و ( 34553 ) .

والعملية الجراحية الجائزة في هذا : إذا كان الشخص قد خلق من الأصل ذكراً أو أنثى، ولكن أعضاءه غير ظاهره، فيجوز إجراء عملية جراحية لإظهار تلك الأعضاء، وإعطاء الشخص أدوية أو هرمونات لتقوية أصل الخلقة التي خلقه الله عليها، وأما من يُخلق بعضوي تناسل أنثوي وذكري – وهو ما يسمى بـ«الخنثى المشكل» : فلا يجوز الاستعجال بإلغاء أحدهما وإظهار الآخر، بل يُنتظر حتى يُعلم ماذا يقدِّر الله تعالى له، فقد يظهر ذلك بعد مضي وقت من عمره .

وينظر التفصيل في «أحوال الخنثى» في جواب السؤال رقم (114670) .

maxresdefault

وهذه فتوى مفصَّلة لعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، وقد سئلوا عن أمرٍ قريب مما جاء في السؤال ، فأجابوا :

أولاً : قال الله تعالى : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ . أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) الشورى/49 ، 50 ، فعلى المسلم أن يرضى بخلق الله وتقديره .

 

فإذا كانت حالتك كما ذكرت من أنك متحقق من رجولتك ، وأنك يمكن أن تأتي بدور الذكر بكفاءة تامة وإن كنت لم تمارس الحالة الجنسية بالفعل مع أي إنسان : فعليك أن تحتفظ بذكورتك ، وترضى بما اختاره الله لك من الميزة والفضل .

ثانياً : إذا ثبتت ذكورتك وتحققت : فإجراؤك عملية لتتحول بها إلى أنثى - فيما تظن - تغيير لخلق الله، وسخط منك على ما اختاره الله لك، على تقدير نجاح العملية وإفضائها إلى ما تريد من الأنوثة، وهيهات هيهات أن يتم ذلك؛ فإن لكل من الذكورة والأنوثة أجهزتها الفطرية الخلقية التي لا يقدر على إنشائها وإكسابها خواصها إلا الله تعالى، وليست مجرد ذكر للرجل، وفتحة فرج للمرأة، بل هناك للرجل جهاز متكامل متناسق ومترابط مركب من الخصيتين وغيرهما، ولكلٍّ من أجزائه وظيفة وخاصية من إحساس وإفراز خاص ونحوهما، وكذا المرأة لها رحم وتوابع تتناسق معها، ولكلٍّ خاصية من إحساس وإفراز خاص ونحوهما، وبين الجميع ترابط وتجاوب، وليس تقدير شيء من ذلك وإيجاده وتدبيره وتصريفه والإبقاء عليه إلى أحد من الخلق، بل ذلك إلى الله العليم الحكيم، العلي القدير، اللطيف الخبير .

وإذن : فالعملية التي تريد إجراءها : ضربٌ من العبث، وسعي فيما لا جدوى وراءه، بل قد يكون فيه خطر، إن لم يفض إلى القضاء على حياتك : فلا أقل من أن يذهب بما آتاك الله دون أن يكسبك ما تريد، ويبقى ملازما لك ما ذكرت من العُقَد النفسية التي أردت الخلاص منها بهذه العملية الفاشلة .

ثالثاً : إن كانت ذكورتك غير محققة، وإنما تظن ظنّاً أنك رجل، لما تراه في بدنك من مظاهر الذكورة إلى جانب ما تجده في نفسك من أنك تحمل صفات أنثوية وتميل نحو الذكور عاطفيّاً، وتنجذب إليهم جنسيّاً : فتريث في أمرك، ولا تُقدم على ما ذكرت من العملية، واعرض نفسك على أهل الخبرة من الدكاترة الأخصائيين ، فإذا تحققوا أنك ذكر في مظهرك وأنثى في واقع أمرك : فسلِّم نفسك إليهم؛ ليكشفوا حقيقة أنوثتك بإجراء العملية، وليس ذلك تحويلاً لك من ذكر إلى أنثى، فهذا ليس إليهم، وإنما هو إظهار لحقيقة أمرك، وإزالة لما كان ببدنك، وكوامن نفسك، من لبس وغموض، وإن لم يتبين لأهل الخبرة شيء : فلا تغامر بإجراء العملية، وارض بقضاء الله ، واصبر على ما أصابك؛ إرضاء لربك؛ واتقاء لما يخشى من عواقب عملية على غير هدى وبصيرة بحقيقة حالك، وافزع إلى الله، واضرع إليه ليكشف ما بك، ويحل عقدك النفسية ؛ فإنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 45 - 49 )

 

وللشيخ شوقي علام مفتى الجمهورية رأي في هذا الصدد وسبق أن اجاب عن سؤال حول فكرة التحول الجنسي فقال ما يلي :

 

مثل هذه الحالات ينبغي عرضها على المختصين، وفي مصر توجد لجنة من الأطباء والشرعيين لبحث مثل هذه الحالات، والأمر يحتاج إلى ذكر المعلومات الكاملة عن الحالة المسؤول عنها، وعن جهة الخلل في الذكورة أو الأنوثة؛ هل هو جيني أو عضوي أو نفسي، وعن العملية التي تم إجراؤها هل كانت بلا مبرر أم أنها حصلت بناءً على مشورة الطبيب المختص، وأيضًا عن حالة الشخص النفسية التي هو عليها الآن، هل يمكنه أن يعود ذكرًا، وهل ستنضبط حياته أم ذلك سيجعله يعيش في تعاسة، وذلك كله لأن الشريعة مبنية على رفع الحرج، والتعامل مع هذا الشخص ينبغي أن يتم على الوجه الذي تنضبط به القواعد الشرعية وتتحقق به المصالح المرعية".

وشدد المفتى على أن صلاتها صحيحة، ويمكنها أن تؤدي الحج والعمرة، ولا يقدح هذا الفعل في الإسلام؛ لأنه لو كان بلا مبرر فهو ذنب تمحوه التوبة، ولو كان بمبرر فلا إثم أصلًا . 

ملك-الكاشف-2

رأي القانون في موضوع المتحولين جنسيا :

لا يعترف القانون بفكرة اضطراب الهوية الجنسية أو حتى التحويل من جنس إلي أخر قبل استخراج الاوراق والتصاريح الخاصة بلجنة تصحيح الجنس وما يتبعها من اجراءات وتقارير طبية، وفي حالة القبض على احد المتحولين جنسيا او مضطربي الهوية الجنسية فأننا نكون أمام فرضين:

الأول : هو توجيه اتهام له بناء على ما يظهر به من مظهر بأن يكون مرتدى ملابس النساء أو مساحيق التجميل على الرغم من انه يحمل اثبات شخصية يحمل اسم وبيانات رجل، فهنا يتم توجيه الاتهام له بالتحريض على الفسق والفجور وهو المؤثم بموجب المادة 269 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو اقوال فإذا عاد إلى إرتكاب هذة الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة» .

الثاني : وهو المتعلق بضبط احد مصابي اضطراب الهوية والي لم يصدر قرار بقبول تصويب الجنس بالنسبه له ولو يتمم اجراءات تعديل اوراقه عقب اجراء العملية المشار إليها، حال ممارستة للجنس المثلي كفعل اللواط فأننا هنا نكون بصدد واقعة ممارسة الفسق والفجور وممارسة البغاء ووفقا لنص المادة 296 من قانون العقوبات تشير إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:

1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.

2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.

3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.

5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.

ونص قانون العقوبات على مكافحه الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

كما نصت المادة 269 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

أن المادة 299 مكرر 2، نصت على أنه يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها، ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

 
 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق