احذر التهرب الضريبي.. جرائم القيمة المضافة من التغريم لـ«التصالح»

الثلاثاء، 05 مارس 2019 05:00 م
احذر التهرب الضريبي.. جرائم القيمة المضافة من التغريم لـ«التصالح»
التهرب الضريبى - أرشيفية
علاء رضوان

الواقع أن هناك العديد من الأمور والإجراءات القانونية التى لازالت يجهلها صغار المستثمرين والتجار وأصحاب الشركات والمكاتب الخاصة حول جرائم القيمة المضافة والتصالح فيها أو ما يُطلق عليه أعمال التهرب الضريبى، الأمر الذى قد يعرضهم لغرامات فادحة جراء جهل هذه الأمور.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد المفوض بإجراءات الدعوى الجنائية الخاص بجرائم القيمة المضافة والتصالح فيها التى تناولها نص القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بفرض ضريبة على القيمة المضافة فى الباب الخامس على الجرائم والعقوبات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون – بحسب خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى. 

نقود-مصرية

نص القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بفرض ضريبة على القيمة المضافة فى الباب الخامس على الجرائم والعقوبات التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون: وطبقا للعقوبة المقررة فهى مقسمة إلى ثلاث أقسام – وفقا لـ«الجنزورى» :

القسم الأول: المخالفات التى لا تعد عملا من أعمال التهرب والواردة على سبيل الحصر بالمادة 66 منه والتى وضع لها عقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة الأف جنية فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة :

القسم الثانى: المخالفات والاعمال التى تقع بها جريمة التهرب الضريبى والواردة حصرا بالمادة 68 منه والتى وضع لها عقوبة واردة بالمادة 67 منه: «يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول: السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى التهريب، (فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها )، ويحكم بالضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية، كما تعد جريمة التهرب من الجرائم المخلة بالشرف والامانة» - الكلام لـ«الجنزورى».

القسم الثالث: وهى الجريمة التى تقع من المحاسب المقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بعدم صحة مضمون الشهادة الصادرة منه والدالة على احقية الممول فى رد الضريبة بالمخالفة لنص المادة 30 من القانون والتى وضع لها عقوبة وارده بالمادة 71 من القانون تتمثل فى الوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية ولا تجاوز خمسين الف جنية . 

1411

هذه المخالفات والجرائم اجاز فيها المشرع التصالح مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليه فى المادة 66، والمادة 71، أما اذا كان التصالح فى جريمة من جرائم التهرب الوادرة بالمادة 68 فالتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول .

وقيد هذا القانون سلطة النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اى أجراءات فى جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه ، كما اجاز هذا القانون للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار اليها «م.72».

وبصدور قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016 والذى ورد به تفويض وزير الماليه بعضا من هذه الاختصاصات لتكون كالتالى : 

images

وزير المالية هو صاحب الاختصاص الاصيل فى رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وهو المختص وحده باصدار الطلب برفع الدعوى العمومية فى جرائم التهرب الواردة بالمادة 68 والجريمة الواردة بالمادة 71 وله وحده التصالح فيهما إذا جاوزت قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية والتعويض المقرر مليون جنية إذ لم يصدر منه تفويض فى قراره الصادر باصدار اللائحة التنفيذية .

ثانيا: رئيس المنطقة الضريبية المختص هو المفوض فى اصدار طلب رفع الدعوى العمومية عن الجرائم الواردة بالمادة 66 من القانون «م.74 من اللائحة التنفيذية فقرة اولى».

ثالثا: رئيس القطاع التنفيذى هو المفوض فى التصالح فى ذات الجرائم «م.74 من اللائحة التنفيذية فقرة ثانية».

رابعا: رئيس المصلحة هو المفوض بالتصالح فى الجرائم الواردة بالمادة 68 التى لا تجاوز قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية والتعويض المقرر مليون جنية «م. 74 من اللائحة التنفيذية فقرة ثالثة».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة