أبرزها الرقابة.. تعرف على عناصر صندوق مصر السيادي
الأحد، 03 مارس 2019 01:00 م
يقترب صندوق مصر السيادي من مراحله النهائية، ليصبح أول صندوق استثماري سيادي مملوكاً بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من أشخاص القانون الخاص.
ونشرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهداف الصندوق والأسس الاستثمارية، وتتلخص في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلي جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة، كما أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أياً منها في سبيل تنفيذ الهدف منه، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق، متابعة أن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.
النظام الأساسي للصندوق
ويحوي النظام الأساسي للصندوق الصلاحيات المتاحة له، فهو له الحق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانونه ونظامه الأساسي، والتي تتضمن المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس إدارة الصندوق، إلى جانب الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها كما تضمنت صلاحيات الصندوق وفقاً للتقرير إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.
موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من رأس المال والبالغ 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به ورأس مال مصدر 5 مليار جنيه مصري، إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وفقاً لأحكام قانون الصندوق إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى، فضلاً عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى إلى جانب الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء كما أضاف التقرير أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
نقل أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة
أعد الصندوق دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق، وذلك وفقاً لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، على أن يكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص "الوزير المعني بشئون التخطيط"
أما الأصول المستغلة، فإن العرض يكون من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص "الوزير المعني بشئون التخطيط" بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني، وللصندوق التصرف في الأصول بكافة الصور الواردة في المادة (8) من قانون الصندوق بعد انتقال ملكيتها إليه، على أن تقيم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقاً للقيمة السوقية التي تحدد بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة، بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري.
تشكيل مجلس الإدارة
يُشَكّل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ليتكون المجلس من الوزير المختص "الوزير المعني بشئون التخطيط" رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي وممثلاً عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، حيث تكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه
تشكيل الجمعية العمومية
يتم تشكيل الجمعية العمومية للصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص "الوزير المعني بشئون التخطيط" والوزير المعني بشئون المالية والوزير المعني بشئون الاستثمار وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري إلى جانب سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، حيث يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويحق للجمعية العمومية اقتراح تشكيل مجلس استشاري متخصص في المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتقديم المشورة في سياسات الاستثمار وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
ضوابط تعيين المدير التنفيذي للصندوق
هناك عدداً من الضوابط الخاصة بتعيين المدير التنفيذي للصندوق وأخرى تضمن استقلاليته، يكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في الاستثمار وإدارة الاستثمارات متفرغا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، حيث يمثل المدير التنفيذي الصندوق في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
ويكون للمدير التنفيذي إمكانية قبول استقالته أو إعفاءه من منصبه، بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تقرير تعده لجنة ثلاثية من أعضائه، وبعد دعوته لحضور اجتماع مجلس الإدارة لمناقشته والاستماع إلى وجهة نظره في هذا الشأن، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل هذه اللجنة، وتحديد مهامها، ويلتزم المجلس بعرض هذا التقرير في أول اجتماع للجمعية العمومية.
ضوابط تأسيس صناديق فرعية
يمكن تأسيس الصناديق الفرعية والشركات التابعة والتي تضمنت أن يكون للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية أو الوزارات أو أية جهة عامة أخرى أو أَي منها، مع عدم الإخلال بحق الصندوق في تأسيس صناديق أو المشاركة في صناديق قائمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال أو القوانين المنظمة لإجراءات تأسيسها، بموجب قرار تأسيس يصدر من مجلس الإدارة بناءً على دراسات وتوصيات لجنة الاستثمار وفقاً للسياسات الداخلية للصندوق.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي ضوابط ونسب تمثيل كل مساهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق الفرعي، ويكون تمثيل كل مساهم بنسبة مساهمته في رأس المال، ما لم يحدد النظام الأساسي للصندوق الفرعي ضوابط أخرى تتعلق بنسب التمثيل في عضوية مجلس إدارته، ويحدد قرار تأسيس الصندوق الفرعي نوع الصندوق والغرض من إنشاءه والأهداف والسياسات الاستثمارية له في ضوء ما أعدته لجنة الاستثمار من دراسات وتوصيات بما يتماشى مع السياسات الداخلية للصندوق.
ويحق للصندوق أن يؤسس شركات مملوكة له بالكامل أو يساهم مع الغير في شركات أو في زيادة رؤوس أموالها، بناءً على الخطة الاستثمارية التي يقترحها المدير التنفيذي وتوافق عليها لجنة الاستثمار ويعتمدها مجلس الإدارة، ويلتزم الصندوق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية وفقا لأحدث النظم والممارسات الدولية المتبعة في الصناديق السيادية المماثلة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات السارية، ويصدر المجلس ضوابط الإفصاح، ويكون مجلس إدارة الصندوق مسئولاً عن التحقق من التزام الإدارة التنفيذية بالإفصاح له عن أي معلومات أو تطورات عن أعمال الصندوق أو الأصول التي يملكها، وتكون ذات تأثير جوهري على أصول الصندوق أو وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله واستثماراته، أو قد تؤدي إلى عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية الجوهرية، أو تؤدي إلى تكبد الصندوق الخسائر المالية المنصوص عليها في المادة (9) من النظام الأساسي كذلك يكون مجلس إدارة الصندوق كما يتعين على مجلس الإدارة الالتزام بمتطلبات الإفصاح الأخرى التي يقرها بناء على اقتراح لجنة الحوكمة.
ويلتزم كل من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي في حالة وجود تعارض مصالح لهم أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو لأي من الجهات التي يعملون فيها مع مصالح الصندوق أو واجباتهم، مما يؤثر على مقتضيات المهنية والحياد والاستقلالية، بالإفصاح عن ذلك وفقا للإجراءات والضوابط المحددة باللوائح الداخلية للصندوق، ولا يجوز لهم في هذه الأحوال المشاركة في المداولات أو التصويت، كما يلتزم أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ليسرى هذا الالتزام على كافة العاملين بالصندوق، حيث يستمر هذا الالتزام بالحفاظ على السرية قائما لمدة لا تقل عن عامين تاليين على تاريخ انتهاء العضوية أو انقضاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق.
ضوابط الرقابة على الصندوق
وشملت ضوابط الرقابة على الصندوق، أن تختص الجمعية العمومية بمتابعة أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأغراضه، كما تختص بمتابعة أداء مجلس الإدارة في ضوء معايير قياس الأداء النافذة، ويختص مجلس إدارة الصندوق بمتابعة الأداء العام للصندوق، وفقا لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعين المراقب الأخر من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، كما تخضع الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر لرقابته ويتولى مراجعة حسابات الصندوق الفرعي مراقب حسابات أو أكثر وفقا لنظامه الأساسي من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.