عمره أكثر من 30 عامًا.. تفاصيل الخلاف بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وجامعة بني سويف (مستندات)
الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:00 ص
حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل النزاع القائم بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية «مستشفى سوهاج التعليمى» وجامعة بنى سويف، الذي يزيد عمره عن 30 عامًا، بسبب تنفيذ حكم قضائي يتنصل كل طرف من تنفيذه.
الأوراق تشير إلى أنه في 10 أغسطس 1971 تسلمت شركة المقاولات المصرية قطعة الأرض الكائن بها حاليًّا مستشفى سوهاج التعليمي لإنشاء المستشفى بموجب أمر التكليف رقم 101 بقرار وزير الإسكان، وفي 2 يوليو 1989 سلمت الشركة المستشفى ابتدائيًّا إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلا أنه إزاء عدم تقاضى الشركة جميع مستحقاتها المالية، أقامت الدعوى رقم (6025) لسنة 2005 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة، وفي 28 مارس 2010 حكمت المحكمة بإلزام الهيئة المذكورة دفع مبلغ مقداره.
(783657.76) سبعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون جنيهًا وستة وسبعون قرشًا بالإضافة إلى مبلغ مقداره مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي أصابتها، وأُعلنت الهيئة بالصيغة التنفيذية للحكم، فخاطبت مستشفى سوهاج التعليمي لاتخاذ إجراءات التنفيذ، والتي أفادت بأن المستشفى المذكور تم تسليمه ونقلت تبعيته إلى كلية طب جامعة سوهاج عام 1992.
خاطبت الهيئة كلية الطب بجامعة سوهاج والتي أفادت أن الحكم المذكور لم يصدر في مواجهتها وأن التمويل ورد إلى المستشفى التعليمي وليس الجامعي قبل تسلم الجامعة للمستشفى، وإزاء ذلك تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
قالت الجمعية العمومية إن حلول جهة إدارية حلولًا قانونيًّا محل الجهة الإدارية المختصة أصلًا في النزاع، يترتب عليه تلقائيًّا وبحكم هذا الحلول القانوني أن تحل الجهة الأُولى محل الجهة الأخيرة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الوزارات المُختلفة هي فروع للدولة، إذ إنها تنظيمات إدارية لها، ومن ثم فإن نقل تبعية قطاع معين من وزارة إلى وزارة أُخرى يترتب عليه تحمُّل الوزارة الأخيرة جميع الالتزامات التي كانت على عاتق الوزارة الأولى، كما تتلقى جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها.
أضافت، أن تمثيل الدولة في ممارسة اختصاص معين هو فرع من النيابة عنها، وهى نيابة قانونية يكون تعيين مداهـا وبيان حدودهـا بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، ومن ثم فإنه إذا ما أسند المشرع إلى جهة إدارية ما ممارسة اختصاص معين، ثم أعاد تنظيم هذا الاختصاص بإسناده إلى جهة إدارية أخرى، فإن هذا التنظيم الجديد يسرى بأثر مباشر، ولا يجوز للجهة الأولى ممارسة هذا الاختصاص من تاريخ العمل بهذا التنظيم، باعتبار أن قواعد ممارسة الاختصاص بين الجهات الإدارية هي من القواعد التي لا يجوز مخالفتها.
وهديًا بما تقدم، وإذ صدر الحكم فى الدعوى رقم 6025 لسنة 2005 بإلزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية دفع مبلغ مقداره (783657.76) سبعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون جنيهًا وستة وسبعون قرشًا بالإضافة إلى مبلغ مقداره مائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة المصرية للمقاولات، وأعلنت بالصيغة التنفيذية، إلا أن الهيئة المذكورة أرادت التحلل من تنفيذ الحكم سالف البيان بالاستناد إلى نقل تبعية المستشفى إلى كلية الطب تارة، وإلى الجامعة تارة أخرى.
واستطردت أنه لما كان الحكم محل النزاع الماثل قد صدر ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية باعتباره مسئولًا عن تنفيذ التزامات الهيئة بشأن إنشاء مستشفى سوهاج التعليمي، فمن ثم فإن تنفيذ ذلك الحكم يقع على عاتق الهيئة وهو ما يترتب عليه بحكم اللزوم التزامها بتنفيذ الحكم، احترامًا للقوة التنفيذية له، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إلزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 6025 لسنة 2005.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/3/2010 في الدعوى رقم (6025) لسنة 2005.