الزوج sv الزوجة.. متى يسترد «سى السيد» الشقة من «أمينة»؟

الإثنين، 25 فبراير 2019 01:00 م
 الزوج sv الزوجة.. متى يسترد «سى السيد» الشقة من «أمينة»؟
محكمة الاسرة

«تنتقل الشقة للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطى أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استرادها من قبل الزوج».. وفق المحامى بالنقض أشرف البغدادى المختص بقضايا الأحوال الشخصية.

 وتابع «البغدادي» فى تصريحات صحفية: نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.

وتابع: «طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين»، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

وأضاف «البغدادى»: إذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج.

يذكر أن هناك 8 خطوات لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، كالتالى:

أولا : تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.

ثانيا: أن تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق.

ثالثا: تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.

رابعا: المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا.

خامسا: ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر.

سادسا: النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث.

سابعا: إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.

ثامنا: مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق