رُفعت الجلسة.. رئيس البرلمان ينهي الجلسة العامة بعد ساعة فقط من انعقادها عقب قرارين هامين

السبت، 23 فبراير 2019 03:17 م
رُفعت الجلسة.. رئيس البرلمان ينهي الجلسة العامة بعد ساعة فقط من انعقادها عقب قرارين هامين
سحر الهوارى
مصطفى النجار

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، للبرلمان بعد قرابة ساعة من بداية أعمالها، حيث تم إرجاء حسم إسقاط عضوية سحر الهواري، وخالد بشر، لجلسة أخرى بعد انتهاء اللجنة التشريعية من كتابة تقريرها.
وصدر ضد سحر الهوارى حكمًا نهائيًّا حضوريًـامن محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية، والذي أوصي بإسقاط العضوية.
 
وتضمن التقرير أن الحكم النهائي الصادر حضوريا بجلسة 23 فبراير 2017 من محكمة جنايات الأسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعه، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيده النائبه سحر الهواري، جاء  لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس علي النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادي عامرية أول .
 
 وتتمثل الواقعة المنسوبة للنائبة والتى صدر بشأنها الحكم بأنه إبان كونها  عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب شركة مساهمة مصري حسب ما هو ثابت بالحكم وبمشاركة آخرين فى تاريخ سابق علي إكتوبر 1998 بالأسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة قاموا بإخفاء دفاتر الشركة التجارية وأتفقوا فيما بينهم وتواطئو بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها،  وإمعانا فى التدليس قاموت باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الإعتماد والتجارة وتحصول علي عدة قروض تجاوزت قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتوطئ مع مسؤلي البنك مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وقاموا بإخفائها والإستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة علي نحو أضر بالدائينين.
 
كما تضمن بأنهم أيضا تلاعبوا فى أصول الشركة وتحميلها ضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص، والتصرف فى أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة، وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بإلتزاماتها مما قضي معه بشهر إفلاسها فى القضية رقم 47 لسنة 2001، مما يعد تفالسا بالتدليس علي النحو المبين بالأوراق.
 
ورأت اللجنة فى  التقرير أن هذا الحكم القضائي نهائي  وصدر حضوريًا، وهو عنوان الحقيقة، ومن ثم النائبة فقدت أحد الشروط اللازمة للعضوية ألا وهي الثقة والاعتبار، بحسبان أن كل حكم بعقوبه يفقد الثقة والاعتبار، موصية بأن يتخذ المجلس إجراءات إسقاط العضوية بحسب القانون والدستور.
 
وخلال الجلسة وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المعروف بالدفع الالكتروني الذي يلزم الهيئات الحكومية بسداد مستحقات الموظفين من خلال الدفع الإلكتروني وعدم التعامل بنظام «الكاش».
 
ويعاقب  التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.
وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.
 
 ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق