هكذا أيد محامو الإدارات القانونية تعديل الدستور وتوسيع صلاحيات مكافحة الفساد (مستندات)
الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:00 ص
حصل "صوت الأمة" على نص المذكرة المقدمة من أعضاء مجلس إدارة نادي محامي الإدارات القانونية، للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان المصري، للمطالبة بتمكينهم من المشاركة في الحوار المجتمعي الذي يعقده مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
ووقع على المذكرة خالد فتحي عوض، رئيس مجلس إدارة نادي محامي الإدارات القانونية، وأعضاء المجلس وهو كل من المحامين أيمن حسن، وهاني بيومي، ووليد المغني، وإبراهيم السيد، وهناء العدل، وأحمد صلاح، وحسام الدبلوماسي.
وأوضحت المذكرة في بدايتها أن نادي محامي الإدارات القانونية يتقدم بالطلب عن المحامون أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والبنوك، والمؤسسات الصحفية، من منطلق حرصهم على مشاركة الشعب المصري في تأييد التعديلات الدستورية المزمع مناقشتها، ودعم جهود رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن محاربة الفساد والدفاع عن المال العام.
وأشارت المذكرة أن نادي محامي الإدارات القانونية يتقدم باقتراحاته بتلك التعديلات الدستورية فيما يخص محامو الإدارات القانونية بالدولة، بهدف منحهم الاستقلال اللازم لمحاربة الفساد والدفاع عن المال العام، خاصة وأن هؤلاء يدخل في اختصاصهم الوظيفي ما يزيد على 90% من الحقوق والأموال العامة التي تقدر بمليارات الجنيهات.
وتضمنت أن محامي الإدارات القانونية العاملين بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة وقطاع الأعمال العام، الذين يخضعون للقانون رقم 47 لسنة 1973 يعانون من التمييز بينهم وبين أقرانهم بهيئة قضايا الدولة، رغم وحدة العمل وهو الدفاع عن مؤسسات الدولة، والذود عن المال العام، بل ويزيد عملهم عنهم بأعمال التحقيقات وصياغة العقود، وإصدار الفتاوى، وإعداد ومراجعة اللوائح.
وأكد محامو الإدارات القانونية أنهم حائط الصد الأول تجاه كل من تسول له نفسه العدوان على المال العام، وإنفاذ حكم القانون ومكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، زاعمين أن حرمانهم من استقلاليتهم جعل أمرهم بيد المتورطين في نهب المال العام.
واستعرضوا في مذكرتهم مقترح بتعديل نص المادتين 185 و215 من الدستور وفقا للأتي:
أولا: التعديل الخاص بالمادة 185 من الدستور: (تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين لشئونها، ويمارس كافة المحامين أعضاء الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة اختصاصاتهم في استقلال كأعضاء الجهات القضائية وفقا للقانون، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم 7 من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به).
ثانيا: التعديل المقترح للمادة 215 من الدستور: (يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وتنشأ هيئة الدفاع عن الأموال العامة للمحامين أعضاء الإدارات القانونية بالشخصيات الاعتبارية الخاصة المملوكة أو التي تساهم الدولة في رأس مالها، وينظم القانون اختصاصات وشئون أعضائها وطرق تمويلها).
واختتم المحامون مذكرة المقترحات قائلين: نؤكد أن قبول وتفعيل هذين المقترحين اللذان يحققان استقلالية محامو الهيئات والشركات العامة وقطاع الأعمال، ومحاربة الفساد قبل وقوعه، الأمر الذي يتحقق معه حماية الملكية العامة للشعب المصري.