حبس سكرتير محكمة وآخر شهرين لاتهامهما بالتعدي على طليقة الأول أثناء تنفيذ حكم رؤية (مستند)

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:00 م
حبس سكرتير محكمة وآخر شهرين لاتهامهما بالتعدي على طليقة الأول أثناء تنفيذ حكم رؤية (مستند)
محكمة الأسرة
علاء رضوان

أصدرت محكمة جنح الضواحى الجزئية، برئاسة المستشار محمد عدلى، رئيس المحكمة، وبحضور وكيل النائب العام معتز أشرف، وأمانة سر حسن المر، بمعاقبة كل من «هيثم.ح.م»، رئيس مركز المعلومات القضائى بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وسكرتير محكمة، وآخر يدعى «شريف.م.ع»، مدير تنفيذ مركز شباب القابوطى، بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة 1000 جنية لاتهامها بالتعدى على طليقة الأول السيدة شرين نصر عبد الرحيم أثناء تنفيذ حكم الرؤية داخل المركز للطفلة «مريم».

المحكمة فى حيثيات الحكم ذكرت أنها تُمهد لقضائها بالمقرر قانوناَ بنص المادة «242/2,1» من قانون العقوبات من أنه: «إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيهاَ مصرياَ...فإذا كان صادراَ عن سبق اصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز 300 جنية مصرى.

وكان من المقرر فقهاَ أن جرائم الضرب تتطلب بوجه عام توافر ركن مادى هو فعل الإيذاء، سواء تمثل فى جُرح أو ضرب وركن معنوى هو القصد الجنائى، أولاَ: الركن المادى: فعل الإيذاء : يتمثل فعل الإيذاء فى الجُرح أو الضرب.

1-الجرح: هو كل مساس مادى بجسم المجنى عليه من شأنه أن يؤدى إلى تغييرات ملموسة فى أنسجته، وقد يتمثل هذا فى تمزق تلك الأنسجة أو حدوث انسكابات دموية.

2-الضرب: هو الاعتداء الذى لا يترك بالجسم آثراَ ظاهراَ، فقد يكون لكماَ أو ركلاَ أو صفعاَ، وقد يكون ضغطاَ أو صدماَ أو جذباَ بالعنف، وقد يكون بأداة راضية، كالعصا أو حجر.

وبناء عليه فلا يلزم أن يبين الحكم بإدانة عدة متهمين بالضرب عند تفصيل الضربات الصادرة منهم الذى أحدث كلا منها، ما دام الثابت أن كلا منهم اعتدى بالضرب على المجنى عليه، وإذا لم يبلغ الفعل المادى حد الضرب أو الجُرح بأن اتخذ صورة قص الشعر أو البصق على الوجه فتتوافر به مخالفة الإيذاء الخفيف لا جنحة الضرب أو الجرح، ويلزم التحقيقق قبل إحالة المتهم بالضرب أو الجرح إلى المحاكمة من أنه لم يحدث مضاعفات للضرب أو الجرح تجعل لسلوك المتهم نتيجة أجسم يسأل عنها بوصف إجرامى أشد كالعاهة أو الوفاة.

وإذا تعدد المتهمين فى الضرب فإما أن يكون بينهم تعاون على الضرب فتكون جريمتهم واحدة، وإما ألا يكون بينهم تعاون، ففى الحالة الأولى يسأل الجميع عن النتيجة التى حصلت، ولو ثبت أن ضربة واحدة من بين ضربات متعددة هى التى أحدثت النتيجة، فالمتيقن فى حق كل منهم أنه شريك فيها.  

من جانبها، قالت السيدة شرين نصر عبد الرحيم، المجنى عليها، أن قسيمة الزواج من المتهم «هيثم.ح.م»  فى حقيقة الأمر مدون عليها انه سكرتير رئيس محكمة استئناف الاسماعلية، ما يعنى معه أنه سكرتير رئيس المحكمة بالإسماعيلية وليس المأمورية، إلا أنه وبمراجعة سجلات الأحوال المدنية الكترونيا لم يتم العثور على بطاقة تم استخرجها بهذا المسمى الوظيفى، وبالتحقيقات مع المتهم قال المتهم «هيثم.ح.م» أن الزواج كان بسرعة فالمأذون زوجه بصورة البطاقة القديمة، فضلاَ عن أن طليقها قام باستخراج حوالى 7 بطاقات رقم قومى اى بمعدل بطاقة كل عام تقريبا.  

وأضافت «عبد الرحيم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنها ستقوم بتحرير استغاثة لوزير العدل من موظف يستغل وظيفته ويقوم بتقييد الدعاوى المرفوعة ضده بمحكمة الاستئناف لدوائر قضائية بعينها لتسير الدعوى لصالحه، وتسائلت كيف لموظف تقام دعاوى ضده يشغل وظيفة رئيس الحاسب الآلى لقيد الدعاوى بالاستئناف عالى اسماعيلية بمأمورية بورفؤاد ويقوم بقيد الدعاوى لدوائر لصالحه كما انه يستغل الحاسب الآلى للإطلاع على مستندات الخصوم له قبل أن تعرض على رئيس الدائرة المرفوع امامها الدعوى فاين التكافئ بالدعاوى.  

 

94d44fc2-44c0-4c26-a36a-f4cd941e7d3c
 
 
 
حبس 1
 
 
حبس 2
 
 
حبس 3
 
 
حبس 4
 
 
حبس 5
 
 
حبس 7
 
 
حبس 9
 
 
 
حبس 10
 
 
 
حبس 11
 
 
 
حبس 15

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق