الباب الخلفى للمعارضة الاستئنافية.. حكم مهم لـ«النقض» بشأن الاختصاص النوعي (مستند)
الأحد، 17 فبراير 2019 01:00 م
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن بشأن «الاختصاص النوعي» رسخت فيه لحزمة من المبادئ العامة قالت فيه: « أن المادتان 305 ، 401 إجراءات جنائية، مؤداهما القضاء بعدم الاختصاص نوعياً بنظر المعارضة الاستئنافية لكون الواقعة جناية وبإحالتها للنيابة لاتخاذ شئونها تُعتبر قضاء محكمة الجنايات فيها بذات العقوبة المقضي بها بالحكم الاستئنافي صحيح».
الحكم فى الطعن المُقيد برقم 43317 لسنة 85 جلسة 2018/01/18، صدر من دائرة الخميس «ب» برئاسة المستشار كمال قرنى، وعضوية المستشارين هانى فهمى، وأحمد قزامل، ومحمد السنباطى، وأحمد المتناوى، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد أبو هشيمه، وأمانة سر طارق عبد العزيز.
المبدأ وفقا لحيثيات الحكم أنه لما كانت المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : «إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها»، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية - حال نظرها لمعارضة الطاعن الاستئنافية - قد حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية إحداث عاهة مستديمة وبإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، فقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات فى الواقعة وبإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها محل الطعن.
ولما كانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : «ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه»، ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة المعارضة أن تشدد العقوبة ولا أن تحكم فى الدعوى بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة جناية حتى لا تسوء مركز رافع المعارضة» الكلام لـ«المحكمة».
وإذ كان الحكم الصادر فى المعارضة قد قضى على خلاف ذلك بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية، وكان الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فى خصوص اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فى الدعوى دون أن يشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة بهيئة استئنافية، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .