ماذا قالت «النقض» عن الطعن على تقارير مفتشي الصحة؟ (مستند)
الخميس، 14 فبراير 2019 04:00 ص
أصدرت محكمة النقض حكماَ مهماَ بشأن الطعن على مفتش الصحة فى التقارير الطبية، قالت فيه: « مفتش الصحة من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدى له وأثبته وأن مقولة أنه غير مختص فمردود».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 29401 لسنة 85 جلسة 2018/01/17 من دائرة الأربعاء «و» برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، وعضوية المستشارين ناجى عز الدين، وأشرف فريج، وياسر جميل، وخالد الوكيل، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض إيهاب نوار، وأمانة سر حاتم عبد الفضيل.
المبدأ وفقا لـ«المحكمة» - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تقرير وأقوال الطبيب مفتش الصحة بمقولة أنه غير مختص، فمرود بأنه لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي؛ ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأي فيما تصدى له وأثبته؛ لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المجني عليهم نتيجة لتقرير طبي شرعي دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغني الأخير فى هذا المقام.
فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمذكرتى أسباب طعنه أنه – التفت عن دفاعه بأن لواقعة الدعوى صورة أخرى هى أن وفاة المجنى عليه حدثت نتيجة سقوطه من علو وتناقض أقوال والدة المجنى عليه بمحضر الضبط مع أقوالها بتحقيقات النيابة العامة بشأن كيفية حدوث الواقعة، وعول على تقرير وأقوال شاهد الإثبات الثانى – مفتش الصحة – رغم أن التقرير بُنى على الكشف الظاهرى كما أنه غير مختص فنياَ وخالف الأصول الفنية إذ لم يقم بتشريح جثة المجنى عليه ولم يجر الأشعة اللأزمة لتحديد سبب الوفاة، هذا إلى أن التقرير يخالف التقرير المبدئ الذى انتهى فيه إلى عدم وجود شبهة جنائية ويخالف ما أثبته التقرير الطبى الشرع من تعذر الجزم بصحة الواقعة من عدمه فى ظل الحالة المتقدمة من التعفن الرمى لجثة المجنى عليه.
وأن الحكم لم يعرض لدفاعه بتناقض أقوال والدة المجنى عليه وتحريات الشرطة مع ما ثبت من تقرير الطب الشرعى بشأن سبب الوفاة، ونسب للشاهد الثانى «الطبيب» القول بأنه ناظر جثة المجنى عليه قبل إعداد التقرير الطبى وهو ما ليس له أصل فى الأوراق، وعول على تحريات الشرطة رغم أنها مجهولة ولا تصلح دليلاَ للإدانة كما أنها تناقضت مع التحريات الأولية التى انتهت إلى عدم وجود شبهة جنائية فى وفاة المجنى عليه، وأغفل دفاعه بعدم تواجده بمكان حدوث الواقعة وما أبداه من دفوع وما قدمه من مستندات للمحكمة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وكان المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذى أخذت به، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها إليه، وكان للمحكمة أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه، إذ الأمر يتعلق بسلطتها فى تقرير الدليل.