5 سيناريوهات تواجه «هيثم الحريرى» حال التحقيق فى التسجيل الجنسى المنسوب إليه

السبت، 09 فبراير 2019 05:58 م
5 سيناريوهات تواجه «هيثم الحريرى» حال التحقيق فى التسجيل الجنسى المنسوب إليه
النائب هيثم الحريرى
علاء رضوان

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».. تلك هى عقوبة جريمة التحرش الإلكترونى طبقاَ لنص المادة 306 مكرر «أ» من قانون العقوبات المصري.

هذه المادة سالفة البيان التى استند إليها المحامى محمد حامد سالم فى بلاغه للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد هيثم أبو العز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب المصري، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، باعتبار أنه يكون قد فقد الثقة والاعتبار كونه نائبا عن الشعب، والمُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام.

إلا أن هذه البلاغات إما أن يأمر النائب العام بفتح تحقيق فيها وإحالتها إلى النيابة المختصة أو أن يتم حفظ البلاغ لعدم الجدية أو غيرها من الأسباب فيكون من حق المشكو فى حقه أن يتقدم ببلاغ بالتشهير أو السب والقذف، بينما إذا ثبت صحة البلاغ ستكون هناك عدة سيناريوهات عن عقوبة الشكو فى حقه حال رفع الحصانة عنه كونه نائباَ عن الشعب.   

سيناريوهات مرتقبة 

وعن السيناريوهات المرتقبة فى مثل هذه الوقائع حال ثبوتها، يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، والخبير الحقوقي، ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الواقعة التى نحن بصددها الآن الخاصة بالنائب هيثم الحريرى إذا اتضح من خلال سياق الحديث أن السيدة سبق وأن مارست العلاقة الجنسية معه حال زواجها فليس من حق أحد تحريك دعوى زنا ضدها سوى الزوج وفقا لنصوص المادة 273 من قانون العقوبات المصرى من الباب الرابع من الكتاب الثالث أوضحت انه: «لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها».    

ووفقا لـ«البدوى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» المرأة المتزوجة التى يثبت زناها  يحكم عليها بمدة لا تزيد عن سنتين ولزوجها أن يوقف تنفيذ الحكم برضاه ومعاشرتها له كما كانت بحسب نص المادة 274 من قانون العقوبات نصت على أن المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، بينما  المادة 275 تنص على: «يعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة» وهى عقوبة الشريك فى الزنا.  

عقوبة شريك الزنا

المادة 276 تنص على: «الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم»، حيث أن لو ثبت من خلال التحقيقات أنه لم يتم علاقة جنسية مباشرة بذلك أصبحنا أمام نص المادة 279: «يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو في غير علانية»  ويعاقب بالحبس فيه مدة لا تزيد عن سنه وغرامة لا تجاوز 300 جنية – هكذا يقول «البدوى». 

بينما يرى طارق محمود، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن البرلمانى هيثم الحريرى إذا واجه عقوبة فهو يواجه عقوبة  «تحريض على الفسق» وفقا للقانون المصرى رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة، حيث حدد الأفعال التي تعرضه للسجن بتهمة الفجور أو التحريض عليه، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات. 

قانونى: تحريض على الفسق

ينص هذا القانون- طبقا لـ«محمود» فى تصريح خاص أنه: «كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات»، كما يتضمن أنه كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه

كما شمل هذا القانون جريمة ثالثة تتضمن كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات – الكلام لـ«محمود». 

بينما يؤكد محمد محمود، الخبير القانونى والمحامى، أنه قانونا المكالمة لا تدين النائب هيثم الحريري لو صحة أنه هو من يتحدث بل هو يستطيع مقاضاة من نشر تلك المحادثة لأنه انتهك حرمة حياته الخاصة طبقا لنص المادة ٣٠٩ مكرر «أ» حيث حددت المواد أرقام 309 مكرر و 309 مكرر «أ» من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية، للمواطنين، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والمصادرة .

ويُضيف «محمود» فى تصريح خاص تنص المادة رقم 309 مكرر من  قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص».

«ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة»، كما تنص المادة رقم 309 مكرر (أ) على: «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته – وفقا لـ«محمود».

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها، أما إذا تقدم زوج السيدة التى تتحدث معاه ببلاغ وتم اتهامه هو وزوجته بالزنا وتم استخدام المكالمة كقرينة فهنا النيابة ستقرر قوة هذا الدليل لتقديمه للمحاكمة من عدمه، وهي أن  السيدة تتهمه أنه سجل ونشر ففي تلك الحالة يعاقب بالحبس طبقاً لنص المادة السابقة مع عقابه بمادة قانون الاتصالات وهي اساء استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات – هكذا يقول «محمود». 

المحكمة الإقتصادية

وتختص المحكمة الاقتصادية بنظر دعاوى المضايقات والإزعاج عبر الهواتف المحمولة وغيرها من الاتصالات السلكية أو اللاسلكية وغيرها من المعاكسات الهاتفية، وتبدأ القضية ببلاغ يتقدم به المتضرر إلى قسم أو مركز الشرطة الذى يقيم فى نطاق دائرته يتهم فيه شخص ما أو صاحب رقم هاتف بمضايقته ومعاكسته أو سبه وقذفه.

ويحيل مركز أو قسم الشرطة المحضر المحرر بالواقعة إلى النيابة ومنها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات فتصدر عقوبة حددتها المادة 306 من قانون العقوبات فى: «كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرض للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه».   

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق