أرست محكمة النقض المصرية فى حكماَ حديثاَ لها كقاعدة قانونية بشأن حقوق العاملين قالت فيه: «سقوط حق الشركة في فصل العامل وذلك لعمله لدى جهة أخرى بمرور أكثر من أربع سنوات على علمها بذلك».
الحكم فى الطعن المُقيد برقم 5286 لسنة 83 جلسة 2018/03/22، صدر من الدائرة المدنية والعمالية برئاسة المستشار كمال عبد النبى، وعضوية المستشارين أحمد داود، وعلى عبد المنعم، ومحمود عطا، وأيمن حجاج، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد البكرى، وأمانة سر محمد رجب.
بحسب «المحكمة» - إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المودعة صورته من الطاعنة أن محكمة الأحوال الشخصية ونيابة الأحوال الشخصية بالجيزة، قد وجهتا خطابين إلى شئون العاملين بالشركة الطاعنة، وذلك بطلب التحري عن دخل المطعون ضده فى الدعوى المقامة من زوجته محررين فى غضون شهر 7 لسنة 2002 ثابت بهما أن المطعون ضده يعمل لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون القنوات المتخصصة.
وحتى لا يعرض العامل نفسه، بجهله لقواعد العمل ولوائحها، للفصل لأي سبب، ولكننا فى السطور التالية نقدم عدداً من المحظورات التي على العامل تجنبها حتى لا يعرضه نفسه للفصل، ونسردها لقرائنا كما يلي:
- الانقطاع عن العمل دون إذن.
- تكرار غيابك عن العمل باستمرار دون إذن.
- التأخير عن العمل باستمرار.
- الشغب داخل المنشأة والتشاجر مع زملائك.
- جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات بمقر العمل دون إذن.
وكانت المحكمة استخلصت مما سبق علم الطاعنة بعمله لدى جهة أخرى، وتنازلها ضمنياً عن حقها فى رفع دعوى الفصل لا سيما وأنها لم ترفعها إلا فى غضون عام 2006 بعد مرور أكثر من أربع سنوات على علمها بعمل المطعون ضده لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبالتالي لا يكون قد أخل بالتزامه الوارد بالعقد المحرر بينه وبين الطاعنة فى 14/7/1996.
ووفقا لـ«المحكمة» - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض دعوى الطاعنة المنضمة بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها واستمراره فى العمل وصرف مستحقاته، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس.
الطاعنة – طبقا لـ«المحكمة» - نعت بباقى أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيانه تقول إن طلب إنهاء خدمة المطعون ضد من العمل لديها كان مبرراَ وغير مشوب بالتعسف لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، وذلك للعمل لدى «.......» بالمخالفة لعقد العمل وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومن ثم عدم استحقاقه ثمة أجور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة المنضمة بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها، واستمراره فى العمل وصرف مستحقاته، فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.
النقض قالت أن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ذلك دلالة لا تحتمل الشك، وكان من المقرر أيضا إذ أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله.