هل يُعامل موظفو هيئة الرقابة النووية معاملة أعضاء هيئة التدريس؟ (مستندات)

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:00 ص
هل يُعامل موظفو هيئة الرقابة النووية معاملة أعضاء هيئة التدريس؟ (مستندات)
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

طلب إفتاء تقدم به رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حول مدى أحقية من يحصل من العاملين بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية من شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم، على إجازات وضع أو إجازات مرضية أو اعتيادية بأجر كامل أو حج أو من يوفد في مهمة عملية مؤقتة بمرتب كامل أو إجازة تفرغ علمي بمرتب، في صرف بدل الجامعة المقرر لأعضاء هيئة التدريس بالقانون رقم 84 لسنة 2012 عن مدة هذه الإجازات.

61
 

وسبق للهيئة أن استطلعت رأي إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية، بشأن مدى أحقية بعض العاملين بالهيئة الحاصلين على إجازات دراسية أو وضع أو اعتيادية أو مرضية بأجر كامل، أو حج، في صرف بدل الجامعة المقرر لأعضاء هيئة التدريس بالقانون رقم 84 لسنة 2012، والذي يطبق على العاملين من شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم بالهيئة.

وفي 10 يونيو 2013، ورد إلى الهيئة رد إدارة الفتوى المنتهي إلى عدم أحقيتهم في الحصول على بدل الجامعة سالف الذكر، فتم طلب إعادة النظر في هذا الإفتاء، في 16 سبتمبر 2013، ورد رد إدارة الفتوى بأنها عند رأيها الذي انتهت إليه.

62
 

واستقر إفتاء الجمعية العمومية، على أحقية من يحصل على إجازات دراسية أو وضع أو اعتيادية أو حج أو مرضية بأجر كامل في الحصول على جميع البدلات والحوافز والأجور الإضافية، كما لو كان موجودًا بالعمل، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

ذكرت أوراق الفتوى – التي حصل "صوت الأمة" على نسخة منها - أن المشرع أنشأ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وناط برئيس مجلس الوزراء إصدار لائحة للعاملين بالهيئة، ونقل إليها جميع العاملين بالمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ومرتباتهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافز، واستثناءًا من لائحة العاملين بالهيئة والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين، في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، كما أنهم يحصلون على المزايا والمكافآت المطبقة على أقرانهم بالجامعات فيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول، ومن ثم تسري في شأنهم الزيادة المقررة لبدل الجامعة، بذات القواعد المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

63

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق