في حكم فريد من نوعه.. محكمة تقضي برد اعتبار قانوني لأحد المواطنين (مستند)
الإثنين، 04 فبراير 2019 08:00 م
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، حكماَ مهماَ بشأن قضايا «رد الإعتبار القانونى وليس القضائى»، طبقاَ لنص المادة (1550 ج)، ذلك بإزالة ومحو إسم أحد المواطنين المدرج بالحاسب الآلى الخاص بوزارة الداخلية.
توضيح: هناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة (537 اج)، وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالمادة (٥٥٠) إجراءات جنائية، فالأول لابد أن يكون أمام محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة وبعد استيفاء المطلوب مادة (539)، ويكون ذلك بطلب لنيابة الاستئناف التابع لها محل إقامة الطالب ويرسل للنيابة الجزئية لاستيفاءه وعليه يسأل الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه، وسؤال شيخ الناحية ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبة.
أما الثاني الاعتبار القانوني بعد مرور (12) سنة في الجناية و(6) في الجنحة، وبالطبع الجهة الإدارية لا تمحو القضايا المسجلة، لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالإمتناع عن محو بيانات، واسم الطالب من الإدلة الجنائية، لأن إذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حالة رفعها بالقضاء الإداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه الفانون.
صدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم (5969 لسنة 23 ق)، المقامة من نبيل رمضان عجمى، ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير إدارة الأدلة الجنائية، ومدير أمن الإسماعليلة، ومحافظ الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد خضر، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين، ومحمد عبد الله الزيات، ومفوض الدولة حسام محمد عزازى، وأمانة سر عادل عبد الفتاح.
تتحصل وقائع الدعوى بأن أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ (28 أغسطس 2018)، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاَ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن محو إسم المدعى من الأدلة الجنائية والمعلومات الجنائية فى القضية رقم (1088 لسنة 2002) جنايات كلى الإسماعيلية، والقضية رقم (37 لسنة 1986) جنايات كلى الإسماعيلية، ورد إعتبار بقوة القانون طبقاَ للمادة (550) من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك محو القضيتين سالفى الذكر، بالإضافة إلى القضية رقم 143 لسنة 2008 جنايات كلى والمقيدة برقم (422 لسنة 2008) جنايات ثان الإسماعيليية والمحكوم بها بجلسة (23 يونيو 2008) بالبراءة من المعلومات الجنائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى تبياناَ لدعواه رغم صدور البراءة من المعلومات الجنائية أنه فوجئ بعد ذلك بأن أسمه مدرجاَ على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة، والمحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن ركن الجدية فإن المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته تنص على أن: «تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».
ووفقا لحيثيات الحكم تنص المادة «454» من ذات القانون على أن: «تنقضى الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى بالبراءة أو بالإدانة»، وتنص المادة «528» من ذات القانون على أن: «تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية ....،وتسقط العقوبة المحكوم فيها فى جنحة بمضى خمس سنين»، وتنص المادة «536» منه على أنه: «يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وبذلك بناء على طلبه».
وتنص المادة «537» منه على أنه: «يجب لرد الاعتبار:
أولاَ: أن تكون العقوبة قذ نفذت تنفيذاَ كاملاَ، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.
ثانياَ: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صددور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة.
وتنص المادة «550» منه – المعدلة بالقانون 271 لسنة 1955 – على أن: «يرد الإعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة ما يحفظ عنه بصحيفة قلم السوابق:
أولاَ: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد : 355، 356، 367، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة أثنتا عشرة سنة.
ثانياَ: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداَ، أو كانت العقوبة سقطت بمضى المدة فتكون المدة أثنتى عشرة سنة.